الوقوع في محظور « 1 » .
وهل يتوقّف جواز وطء المستحاضة على ما يجب عليها من الطهارة مطلقاً - قليلة كانت أو كثيرة أغسالًا كانت أو غيرها - أو على الغسل خاصّة ، أو عليه مع تجديد الوضوء ، أو لا يتوقّف على شيء من ذلك ، فيه أقوال عند الإماميّة ، أشهرها أوّله « 2 » .
7 - برء المستحاضة وشفاؤها :
إذا انقطع دم المستحاضة انقطاعاً محقّقاً حصل معه برؤها وشفاؤها ، وزالت استحاضتها فيتبع الحكم بصحّة صلاتها وطهارتها وعدمه وقت انقطاعه ، وحالاته مختلفة ، وهي :
1 - انقطاع الدم بعد الصلاة :
إذا انقطع دمها بعد فعل الصلاة فقد مضت صلاتها صحيحة ، ذهب إليه الشافعيّة « 3 » ، وهو أحد الاحتمالين لبعض الإمامية « 4 » .
2 - انقطاع الدم بعد الطهارة قبل الصلاة :
إذا انقطع دمها بعد الطهارة قبل الصلاة بطلت طهارتها ، ذهب إليه الشافعيّة « 5 » والإماميّة « 6 » .
3 - انقطاع الدم في أثناء الصلاة : إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة ففيه قولان :
أحدهما : بطلان طهارتها وصلاتها ، ذهب إليه بعض الإماميّة « 7 » ، وهو الراجح من القولين عند الشافعيّة « 8 » .
ثانيهما : صحّة صلاتها ، ذهب إليه بعض الإماميّة « 9 » والشافعيّة « 10 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 3 : 356 - 361 . مجموعة رسائل ابن عابدين 1 : 114 . حاشية ابن عابدين 1 : 198 . فتح القدير 1 : 156 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 80 . حاشية الدسوقي 1 : 169 . المغني 1 : 357 . حاشية القليوبي 1 : 101 . الشرح الصغير 1 : 7210 . القوانين الفقهيّة : 32 ، ط بيروت . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 209 .
( 2 ) جواهر الكلام 3 : 356 - 361 .
( 3 ) المجموع 2 : 545 .
( 4 ) جواهر الكلام 3 : 332 - 333 .
( 5 ) المجموع 2 : 545 .
( 6 ) جواهر الكلام 3 : 333 - 336 .
( 7 ) جواهر الكلام 3 : 336 - 338 . تحرير الوسيلة 1 : 53 ، م 7 .
( 8 ) المجموع 2 : 545 .
( 9 ) جواهر الكلام 3 : 336 - 338 .
( 10 ) المجموع 2 : 454 .