استحالة
أوّلًا - التعريف :
الاستحالة لغةً : تغيّر الشيء عن طبعه ووضعه ، والخروج عن حالة إلى حالة أُخرى ، والامتناع أو عدم الإمكان « 1 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء والأُصوليين عن المعنى اللغوي ، فتارة تطلق ( الاستحالة ) في كلماتهم ويراد منها تحوّل الشيء وتغيّره عن وضعه ، وأُخرى يراد منها عدم إمكان الوقوع .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - الاستحالة بمعنى تحوّل الشيء وتغيّره عن وضعه :
استعمل الفقهاء مصطلح ( الاستحالة ) في الأعيان النجسة والمتنجّسة وذكروا أنّها من جملة المطهّرات ، واختلفوا فيها ، فبعضهم يحكم بطهارة الأعيان النجسة والمتنجسة بعد الاستحالة « 2 » ، كرماد الأعيان النجسة ودخانها ، والخمر المنقلب بنفسه خلّا ، والنطفة والعلقة المتكوّنين حيواناً ، والماء النجس المنقلب بولًا لحيوان مأكول اللحم ، وغيرها .
وذهب بعض الإماميّة والشافعيّة والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنّ نجس العين والمتنجّس لا يطهرا بالاستحالة « 3 » .
نعم في بعضها اتفق الفقهاء على طهارته عند الاستحالة ، كالخمر المنقلب بنفسه خلًا « 4 » .
وهناك قول لبعض الإماميّة بالتفصيل بين استحالة الأعيان النجسة والمتنجّسات بأنّها مطهّرة في الأُولى
هامش
( 1 ) انظر : القاموس المحيط 3 : 533 . محيط المحيط : 207 .
( 2 ) جواهر الكلام 6 : 278 - 284 . نهاية المحتاج 1 : 230 . المغني 1 : 72 . حاشية الدسوقي 1 : 57 . فتح القدير 1 : 139 .
( 3 ) انظر : المعتبر 1 : 451 . منتهى المطلب 3 : 287 . بحر الفوائد : 176 . نهاية المحتاج 1 : 247 . المغني 1 : 72 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 10 : 279 .
( 4 ) الانتصار : 422 . مستند الشيعة 1 : 332 . جواهر الكلام 6 : 278 - 284 . نهاية المحتاج 1 : 230 . المغني 1 : 72 . حاشية الدسوقي 1 : 52 . فتح القدير 1 : 39 .