عدم العلم بكونه من قرح أو جرح ، وما إذا لم يكن الدم واجداً لوصف الاستحاضة فيحكم باستحاضته مع العلم بأنّه لم يكن من قرح ولا جرح .
4 - التفصيل بين ما إذا علم بوجود القرح والجرح فلا يحكم باستحاضته ، وما إذا لم يعلم بوجود قرح أو جرح فيحكم حينئذٍ باستحاضته « 1 » .
أمّا غير الإمامية فقالوا : إذا نقص الدم عن أقل الحيض فإنّه ليس بدم حيض ، بل هو استحاضة ؛ لأنّهم عرّفوا الاستحاضة بأنّها دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس « 2 » .
2 - ما تراه المرأة من الدم بعد سن اليأس :
والأقوال في هذا المورد هي :
الأوّل : يحكم باستحاضة كلّ دم تراه المرأة بعد سن اليأس ، وهذا للإماميّة « 3 » ، ونفى بعض فقهاء المذاهب أن يكون حيضاً « 4 » .
الثاني : إذا رأت الدم وكانت بنت سبعين ، فليس دمها بحيض ، قال به بعض المالكيّة « 5 » .
الثالث : إذا رأت الدم وهي بنت خمسين ، يُسأل النساء فإن جزمن بأنّه حيض أو شككن فهو حيض ، وإلا فلا ، وهو قول لبعض المالكيّة « 6 » .
3 - ما تراه المرأة من الدم قبل البلوغ :
ما تراه المرأة من الدم قبل البلوغ يحكم باستحاضته ، هذا ما صرّح به جمع من الإماميّة « 7 » ، ونفى جمهور فقهاء المذاهب أن يكون حيضاً « 8 » ، وجعله بعض الشافعيّة مثالًا لدم الاستحاضة « 9 » .
4 - ما تراه المبتدأة من الدم :
اختلف الفقهاء في حكم استحاضة الدم الذي تراه المبتدأة تبعاً لاختلاف وظيفتها
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 3 : 260 .
( 2 ) نهاية المحتاج 1 : 315 . مغني المحتاج 1 : 108 .
( 3 ) جواهر الكلام 3 : 266 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 189 .
( 5 ) حاشية الخرشي 1 : 204 .
( 6 ) حاشية الخرشي 1 : 204 .
( 7 ) جواهر الكلام 3 : 266 .
( 8 ) حاشية ابن عابدين 1 : 189 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 75 ، المطبعة الأميرية 1318 ه . مجموعة رسائل ابن عابدين 1 : 73 - 74 ، الرسالة الرابعة . حاشية الدسوقي 1 : 167 - 168 . حاشية الخرشي 1 : 204 . مغني المحتاج 1 : 108 - 109 . كشاف القناع 1 : 196 ، 202 ، 203 .
( 9 ) مغني المحتاج 1 : 108 .