استحاضة
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الاستحاضة في الأصل : استفعال من الحيض ، يقال : استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة « 1 » ، والمستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض ، بل من عرق العاذل « 2 » .
اصطلاحاً :
ذكر الفقهاء في لفظ الاستحاضة بالإضافة إلى معناه اللغوي تعاريف قد تكون متداخلة فيما بينها ، وهي كالآتي :
1 - الاستحاضة : دم عرق انفجر ليس من الرحم ، وهو للحنفيّة « 3 » .
2 - الاستحاضة : دم علّة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له : العاذل ، وهو للشافعيّة « 4 » .
3 - الاستحاضة : كلّ دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح ، وهو لغير واحد من الإماميّة « 5 » .
ثانياً - إثبات الاستحاضة :
ذكر الفقهاء موارداً حكموا فيها بالاستحاضة :
1 - ما تراه المرأة من الدم أقلّ من ثلاثة أيّام :
اختلف الفقهاء في قيود الاستحاضة هنا ، فذكر الإمامية أقوالًا أربعة هي :
1 - إن علم بأنّ الدم الخارج لم يكن دم قرح ولا جرح ، فيحكم باستحاضته .
2 - أن لا يُعلم بكون الدم الخارج هو من قرح أو جرح بعد انتفاء الحيضية ، فيحكم باستحاضته .
3 - التفصيل بين ما إذا كان الدم واجداً لوصف الاستحاضة فيحكم باستحاضته مع
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1073 . تاج العروس 5 : 25 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 : 485 .
( 3 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 79 . فتح القدير 1 : 141 .
( 4 ) نهاية المحتاج 1 : 315 . مغني المحتاج 1 : 108 .
( 5 ) البيان : 21 . روض الجنان 1 : 228 .