استجمار
أوّلًا - التعريف :
الاستجمار لغةً : الاستنجاء بالحجارة ، وهو مأخوذ من الجمار والجمرات ، وهي الأحجار الصغار « 1 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي « 2 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
ذهب أغلب الفقهاء - الإماميّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة - إلى أنّه يتخيّر المكلَّف في إزالة النجاسة بين الاستنجاء بالأحجار أو الاستنجاء بالماء « 3 » .
ولو كانت النجاسة الخارجة قد تجاوزت المخرج فلا يجزي فيها الاستجمار ، بل لا بد من الاستنجاء بالماء « 4 » .
وقد ذهب الحنفيّة إلى أنّ الاستنجاء سنّة « 5 » .
ثمّ إنّ الفقهاء اختلفوا في جواز الاستجمار من البول ، فذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّه لا يجزي غير الماء في الاستنجاء من البول « 6 » ، بينما أجاز بعض فقهاء المذاهب الاستجمار في إزالة البول وغيره من النجاسات « 7 » ، على تفصيل واختلاف بينهم في ذلك يبيَّن في محلّه .
( انظر : استنجاء )
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 617 . مجمل اللغة : 138 . لسان العرب 2 : 351 . تنوير الحوالك : 42 .
( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 11 : 67 . نيل الأوطار 1 : 158 . تنوير الحوالك : 42 ، 50 . معجم لغة الفقهاء : 406 . معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 45 .
( 3 ) الخلاف 1 : 103 - 104 ، م 49 . المعتبر 1 : 128 - 129 . الأُمّ 1 : 22 . حاشية الدسوقي 1 : 105 . المغني 1 : 159 .
( 4 ) المعتبر 1 : 128 . تذكرة الفقهاء 1 : 125 . ذكرى الشيعة 1 : 169 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 121 . حاشية الدسوقي 1 : 111 ، 112 . المجموع 1 : 125 . كشاف القناع 1 : 56 . البحر الرائق 1 : 254 .
( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 18 . شرح فتح القدير 1 : 148 .
( 6 ) الانتصار : 97 . المعتبر 1 : 124 . جواهر الكلام 2 : 14 .
( 7 ) فتح القدير 1 : 150 . حاشية الطحطاوي على الدر 1 : 164 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 26 . الذخيرة ( القرافي ) 1 : 200 . حاشية الدسوقي 1 : 111 . حاشية القليوبي 1 : 43 . نهاية المحتاج وحاشية الشراملسي 1 : 129 . المغني 1 : 114 ، 118 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 116 - 118 ، 122 .