استثناء
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الاستثناء من ثنيت الشيء ثنياً إذا عطفته وردّدته ، وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه ، فالاستثناء مصدر استثنى تقول : استثنيت الشيء من الشيء إذا أخرجته « 1 » .
اصطلاحاً :
يستعمل الفقهاء لفظ الاستثناء تارة بمعنى إخراج بعض ما تناوله اللفظ عن الحكم الثابت للمستثنى منه على وجه لولاه لدخل فيه ، والإخراج يكون ب ( إلّا ) أو إحداى أخواتها ، هكذا أُطلقه بعض الإماميّة وبعض فقهاء المذاهب « 2 » .
وأُخرى يستعمل بمعنى منع دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه ب ( إلّا ) أو إحدى أخواتها ، وبه قال الحنفيّة « 3 » .
ثانياً - شرائط الاستثناء :
قد ذكر الفقهاء شروطاً للاستثناء في أبواب خاصّة من الفقه ، إلا أنّها لا تخصّ بها وتعم غيرها ، وهي كالآتي :
1 - اشتراط اتصال المستثنى منه بالمستثنى :
يعتبر في صحّة الاستثناء اتصال المستثنى منه بالمستثنى اتصالًا عادياً ؛ بأن لا يُفصل بينهما بكلام أجنبي ولا سكوت طويل يخرج عن الاتصال عادة ، وإليه ذهب الإماميّة - كما صرّحوا به في باب الإقرار - وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب « 4 » .
كما لو قال : له علي ألف - أستغفر الله - إلّا مائة ، فإنّه قد فصل بين المستثنى والمستثنى منه بقوله : استغفر الله .
2 - عدم كون الاستثناء مستغرقاً :
اختلف الفقهاء في بطلان استثناء
هامش
( 1 ) المصباح المنير 85 . لسان العرب 2 : 143 .
( 2 ) الذريعة إلى أُصول الشريعة 1 : 245 . تذكرة الفقهاء 15 : 385 - 388 . مسالك الأفهام 11 : 463 . جواهر الكلام 17 : 140 . روضة الناظر : 132 ، ط السلفية . جمع الجوامع وحاشية البناني 2 : 9 . مغني المحتاج 2 : 257 .
( 3 ) التوضيح ومعه التلويح على التوضيح 2 : 20 . بدائع الصنائع 3 : 154 .
( 4 ) تمهيد القواعد : 195 . حاشية الدسوقي 3 : 411 . جمع الجوامع وحاشية البناني 2 : 9 .