جديداً ويبطل حكم الحول الأوّل ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة ، وهو قول الشافعي الجديد « 1 » .
القول الثاني : أنّ الحول لا ينقطع بموت المالك ، ويُبنى حول الوارث على حول الموروث ، ذهب إليه الشافعي في القديم « 2 » . وتفصيله يُبحث في محلّه .
( انظر : زكاة )
10 - استئناف الحجّ لمن حجّ متكلّفاً ثمّ استطاع بعده :
مَن لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحجّ ، إلا أنّه لو تكلَّف وحجَّ ، فهل يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام أم لا ؟
اختلف الفقهاء فيه على قولين :
الأوّل : أنّه يجب عليه استئناف الحجّ إذا استطاع فيما بعد ؛ لأنّ الله تعالى علَّق وجوب الحجّ على المستطيع ، وهذا غير مستطيع ، ذهب إلى هذا القول فقهاء الإماميّة « 3 » .
القول الثاني : يجزيه ذلك الحجّ ، ولا يجب عليه استئنافه فيما لو استطاع لاحقاً ، ذهب إلى هذا القول أئمة المذاهب « 4 » ، وتفصيله يبحث في محلّه .
( انظر : حج )
11 - الاستئناف في العدَّة :
لو طلَّق الزوج زوجته طلقة رجعيّة ، ثمّ راجعها ثمّ طلّقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدّة ، وإذا طلَّقها ثانياً قبل الدخول فهل عليها استئناف العدّة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
الأوّل : أنّ عليها استئناف العدّة ؛ لأنّ العدّة الأُولى قد انقضت بالرجعة ، ذهب إليه الإماميّة والحنفيّة وهو أحد القولين عند الشافعيّة وإحدى الروايتين عند الحنابلة « 5 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 48 ، م 56 . تذكرة الفقهاء 5 : 302 . نهاية الإحكام 2 : 414 . حلية العلماء 3 : 26 - 27 . المجموع 5 : 363 . . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 150 . فتح العزيز 5 : 492 .
( 2 ) المجموع 5 : 363 .
( 3 ) الخلاف 2 : 246 ، م 3 . تذكرة الفقهاء 7 : 62 - 63 . جواهر الكلام 17 : 275 .
( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 122 . فتاوى قاضيخان 1 : 281 . مغني المحتاج 1 : 462 . السراج الوهاج 1 : 151 . المغني 3 : 170 ، ط دار الكتب العلمية . مواهب الجليل 2 : 508 - 509 .
( 5 ) الخلاف 5 : 66 ن م 17 . جواهر الكلام 32 : 377 .