3 - استئمار حكمي شقاق الزوجين في الفرقة بينهما :
في باب التحكيم في الشقاق ، فإن الحكمين بعد تحكيمهما إمّا أن يجتمعا على فرقة أو إصلاح ، فإنّ اجتمعا على الإصلاح لم يحتج إلى مراجعة الزوجين ، وإن اجتمعا على فرقة فلابدّ لهما من استئمار الزوجين ، هذا ما ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 1 » والحنفيّة « 2 » ، وهو الأظهر عند الشافعيّة « 3 » ، والصحيح من المذهب عند الحنابلة « 4 » ؛ لأنّ الحكمين لا يملكان التفريق إلّا بإذنهما .
وخالف في ذلك المالكيّة « 5 » ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعيّة « 6 » ، والرواية الثانية عن أحمد « 7 » ، فقالوا بعدم وجوب الاستئمار ؛ لأنّ الحكمين يفعلان ما يريانه من المصلحة في الإصلاح أو التفريق بينهما فلا حاجة إلى الاستئمار .
( انظر : شقاق )
استئمان
( انظر : أمان ، أمانة )
استئناس
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الاستئناس هو طلب الأُنس ، والأُنس بمعنى الطمأنينة « 8 » ، ويأتي الاستئناس بمعنى الاستعلام « 9 » ، كما يأتي بمعنى ذهاب التوحُّشْ « 10 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 367 . الحدائق الناضرة 24 : 623 ، 630 . جواهر الكلام 31 : 215 .
( 2 ) أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 190 .
( 3 ) نهاية المحتاج 6 : 385 .
( 4 ) الإنصاف 8 : 380 .
( 5 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 : 344 .
( 6 ) نهاية المحتاج 6 : 385 .
( 7 ) الإنصاف 8 : 381 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 40 : 310 - 311 .
( 8 ) تاج العروس 4 : 100 ، 101 .
( 9 ) معاني القرآن ( النحاس ) 4 : 517 .
( 10 ) تاج العروس 4 : 100 .