الإماميّة والشافعيّة والأحناف « 1 » . وهناك روايات رواها فقهاء المذاهب تدل على جواز ذلك ولو من دون استئذان ، وهو مختار بعض الحنابلة « 2 » .
6 - استئذان الزوج زوجته :
لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته إلّا أن يقوم بالاستئذان منها على بعض الأقوال « 3 » ، وهناك قول بجوازه وإن لم تأذن وقيل أنّه المشهور عند الإماميّة « 4 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : عزل ، وطء )
7 - الاستئذان للتصرّف في ملك الغير :
لا يجوز لأحد التصرّف في ملك الغير أو حقّه إلّا بالاستئذان منه ، فلا يجوز أكل طعام الغير أو سكنى داره ونحو ذلك إلّا بإذن من صاحب الملك والحقّ ، والمنع يشمل جميع أنواع التصرّف « 5 » .
( انظر : إذن )
8 - الموارد التي يسقط فيها وجوب الاستئذان :
هناك مواضع ذكرها الفقهاء يسقط فيها وجوب الاستئذان من صاحب الحقّ أو الملك لتعذّر الإذن منه وما شابه ذلك ، وهذه الموارد هي كما يلي :
أ - إنقاذ النفس المحترمة :
إذا توقّف إنقاذ النفس المحترمة على التصرّف في مال الغير أو أرضه ، يجوز ارتكاب ذلك ، ويسقط وجوب الاستئذان إذا كان يؤدي إلى هلاك النفس المحترمة بأن كان الوقت لا يسع أخذ الإذن من صاحب المال أو الأرض ، كما لو شاهد شخص أحداً يغرق وتوقّف وجوب انقاذه على عبور أرض الغير أو استخدام وسيلة الغير ونحو ذلك « 6 » ، والضابط في ذلك أنّ الضرورات تبيح المحظورات .
هامش
( 1 ) النهاية ( الطوسي ) : 360 . السرائر 2 : 209 . المجموع 6 : 244 . الجوهر النقي 4 : 192 . تكملة البحر الرائق 2 : 169 .
( 2 ) انظر : المغني 4 : 520 - 521 .
( 3 ) المقنعة : 516 . الخلاف 4 : 359 . المجموع 16 : 421 . مواهب الجليل 5 : 132 . بدائع الصنائع 2 : 334 .
( 4 ) السرائر 3 : 418 - 419 . مختلف الشيعة 7 : 94 . المجموع 16 : 421 . المغني 8 : 132 .
( 5 ) انظر : تبصرة المتعلمين : 145 . بدائع الصنائع 6 : 265 . المغني 4 : 196 .
( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 193 .