منها « 1 » .
وللمسألة تفصيلات أُخرى تبحث في محلّها .
( انظر : نكاح ، ولاية )
5 - استئذان الزوجة زوجها :
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير استئذان منه ؛ لأنّ بقائها في البيت حقّ له ، ويجوز لها الخروج من غير استئذان في حالات الضرورة مثل السفر للحجّ الواجب « 2 » .
واستثنى الأحناف من ذلك خروجها لخدمة أبيها الزَّمِن الذي ليس له من يخدمه ، وكذا خروجها للاستفتاء في حادثة وقعت لها ولا يوجد من يعرّفها حكمه « 3 » .
ويجب على الزوجة أن تستأذن زوجها فيما إذا آجرت نفسها للرضاع ولغيره عند جماعة من الإماميّة وغيرهم ؛ لأنّ منافعها ملك لزوجها بعقد النكاح « 4 » . وفصّل العلّامة الحلّي من الإماميّة بين ما إذا كان ذلك مخالفاً لحقوقه الزوجية وبين ما إذا لم يكن مانعاً منها ، فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني « 5 » .
ولا يجوز للزوجة أيضاً أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل إلّا بالاستئذان من الزوج « 6 » .
كما يجب على الزوجة استئذان زوجها إذا أرادت أن تدخل إلي بيته من يكرهه زوجه « 7 » ؛ لقول رسول الله ( ص ) : « ولاتأذن في بيته إلّا بإذنه » « 8 » .
وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتبرع بمال زوجها من غير المأدوم ، إلّا مع الاستئذان منه ، نعم يجوز لها أن تتصرّف في المأدوم وتهبه لمن تشاء ما لم يؤدّ ذلك إلى الضرر والإسراف في حقّ زوجها ، وهو مختار
هامش
( 1 ) المجموع 16 : 165 . فتح المعين 3 : 359 .
( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 75 . مسالك الأفهام 8 : 308 . كفاية الأحكام 2 : 251 . المغني 8 : 129 .
( 3 ) فتح القدير 2 : 520 . الفتاوى الهندية 5 : 365 .
( 4 ) انظر : المبسوط ( الطوسي ) 3 : 239 . السرائر 2 : 411 . الفتاوى الهندية 5 : 372 . المجموع 12 : 272 .
( 5 ) مختلف الشيعة 6 : 160 .
( 6 ) جامع المسائل ( الفاضل ) : 445 . حواريات فقهيّة ( الحكيم ) : 329 .
( 7 ) المجموع 16 : 446 . المغني 9 : 229 .
( 8 ) عمدة القارئ 20 : 185 .