إسباغ
أوّلًا - التعريف :
الإسباغ لغةً : الإكمال والإتمام والتوفية ، وإسباغ النعمة توسيعها ، وإسباغ الوضوء : إبلاغه مواضعه « 1 » .
وليس للإسباغ اصطلاح فقهي خاصّ ، بل استعمل بنفس المعنى اللغوي في الطهارة المائيّة وخصوصاً في الوضوء « 2 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
يُستحبّ الإسباغ في الوضوء ؛ للروايات الصادرة عن النبي ( ص ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) ، فعن النبي ( ص ) : « ألا أدلّكم على شيء يكفّر الله به الخطايا ، ويزيد في الحسنات ؟ » قيل : بلى يا رسول الله ، قال : « إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » « 3 » .
هذا ما صرّح به فقهاء الإماميّة « 4 » . وجاء في بعض مصادر فقهاء المذاهب أنّه إن أُريد بالإسباغ : تعميم الأعضاء الواجب غسلها بالماء فهو واجب ، وإن أُريد به الزيادة والتوفية فهو مندوب باتّفاق الفقهاء « 5 » .
إسبال
( انظر : إسدال )
استئجار
( انظر : إجارة )
هامش
( 1 ) لسان العرب 6 : 159 . المصباح المنير : 264 .
( 2 ) المغني ( ابن قدامة ) 1 : 224 ، ط دار الكتاب العربي . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 9 . مواهب الجليل 1 : 257 . حاشية الجمل 1 : 35 .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 488 ، ب 54 من الوضوء ، ح 3 . صحيح مسلم 1 : 214 ، 215 ، ط الحلبي .
( 4 ) غنائم الأيام 1 : 190 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 337 . مصباح المنهاج 3 : 279 .
( 5 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 143 .