تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

أرنب

( انظر : أطعمة )

إزار

أوّلًا - التعريف :

الإزار لغةً : من الأزر بمعنى القوّة والشدّة ، وقيل بمعنى الظهر والعون ، وقيل بمعنى الإحاطة ، والإزر والمئزر والمئزرة هي الإزار ، والمئزر هي قطعة تلفّ على وسط الإنسان وتغطّي ما بين السرّة والركبة ، والائتزار والأزر بمعنى شدهما ، والاتزار بمعنى شدّ الإزار « 1 » .

اصطلاحاً :

وليس لدى الفقهاء معنى للاتزار - حيث أنّ الاتزار هو لبس الإزار - غير المعنى اللغوي ، وربّما أطلق بعضهم اسم الإزار على ما يغطي جميع بدن الميّت من رأسه إلى أخمص قدميه « 2 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

قد تعرَّض الفقهاء لذكر الإزار في مواطن متعدّدة من أبواب الفقه كالصلاة والحجّ وتكفين الميّت وغير ذلك ، وسنشير إلى أهم هذه الموارد فيما يلي :

1 - الإزار في الصلاة :

ستر العورة واجب في الصلاة ويتحقّق الستر في الرجل بستر عورتيه ، وقيل بالاتزار بستر ما بين السرّة والركبة ، ويتحقّق الستر في المرأة بستر جميع بدنها عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين على ما هو مفصَّل في محلّه ، ولذلك جوَّز الفقهاء للرجل الاقتصار على الإزار في
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 102 . الصحاح 2 : 578 . المحيط 9 : 85 . العين 7 : 382 . لسان العرب 1 : 130 - 131 . النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 44 . المصطلحات ( إعداد مركز المعجم الفقهي ) : 32 . معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 26 . ( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 3 : 164 . معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 26 ، 94 . بدائع الصنائع 10 : 416 . حاشية القليوبي وعميرة 16 : 266 .