وليرح ذبيحته » « 1 » .
2 - تحديد الشفرة وبه صرّح الإماميّة والحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة « 2 » ، وذكر الإماميّة أنّه يستحبّ أن يواري الشفرة عن البهيمة « 3 » ، وذكر فقهاء المذاهب أنّه يكره أن يحدّ الذابح الشفرة بين يدي الذبيحة وهي مهيأة للذبح « 4 » .
3 - سوق الذبيحة إلى المذبح برفق صرّح بذلك الإماميّة والشافعيّة وذكره الحنفيّة في الأُضحية « 5 » .
4 - عرض الذبيحة على الماء قبل الذبح صرّح بذلك الإماميّة والشافعيّة « 6 » .
5 - عدم نخع الذبيحة بمعنى إصابة نخاعها حين الذبح وبه صرّح الإماميّة والمالكيّة « 7 » ، بل أنّ بعض الإماميّة ذهبوا إلى حرمته « 8 » .
6 - عدم إبانة رأس الذبيحة وسلخها قبل أن تبرد وبه صرّح بعض الإماميّة والمالكيّة « 9 » ، بل أنّ بعض الإماميّة ذهبوا إلى الحرمة « 10 » .
7 - عدم تحريك الذبيحة ونقلها قبل خروج روحها ؛ وبه صرّح الإماميّة والشافعيّة « 11 » .
وغير ذلك من الآداب التي ينبغي فعلها عند ذبح الذبيحة ، كلّ ذلك لموافقته لإراحة الحيوان وإحسان الذبح ولترك التعذيب المنهي عنه ، وللرفق المأمور به في بعض الأخبار : منها : ما ورد من طرق الإماميّة عن الإمام الباقر ( ع ) أنّه قال : « يرفق بالذبيحة ولا يُعنّف بها قبل الذبح ولا بعده » « 12 » .
( انظر : ذباحة )
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1548 ، ط الحلبي من حديث شداد بن أوس .
( 2 ) مستند الشيعة 15 : 447 . جواهر الكلام 36 : 133 . الشرح الصغير 1 : 319 . نهاية المحتاج 8 : 112 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 21 : 197 .
( 3 ) مستند الشيعة 15 : 447 - 448 . جواهر الكلام 36 : 133 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 21 : 198 .
( 4 ) الشرح الصغير 1 : 319 . نهاية المحتاج 8 : 112 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 21 : 197 .
( 5 ) مستند الشيعة 15 : 448 . جواهر الكلام 36 : 133 . بدائع الصنائع 5 : 78 . الفتاوى الهندية 5 : 300 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 21 : 198 .
( 6 ) مستند الشيعة 15 : 448 . جواهر الكلام 36 : 133 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 21 : 198 .
( 7 ) بلغة السالك على الشرح الصغير 1 : 312 .
( 8 ) مستند الشيعة 15 : 449 . جواهر الكلام 36 : 135 - 136 .
( 9 ) بلغة السالك على الشرح الصغير 1 : 312 .
( 10 ) مستند الشيعة 15 : 449 . جواهر الكلام 36 : 120 - 121 .
( 11 ) مستند الشيعة 15 : 448 . جواهر الكلام 15 : 133 . نهاية المحتاج 8 : 112 .
( 12 ) مستدرك الوسائل 16 : 132 ، ب 2 من الذبائح ، ح 3 .