مقتوله ، وهناك شروطاً أخرى .
( انظر : صيد )
8 - إرسال الماء في الملك وحكم ضمان التالف به :
تعرض الفقهاء إلى حكم من أرسل في ملكه ماءً فأغرق مال غيره أو أتلفه ، وحكم ضمانه لما يتلف بسببه ، وقد تقدّم ذكره في مصطلح ( إتلاف ) .
9 - إرسال الماء في أرض العدوّ :
بحث الفقهاء في باب الجهاد ومحاربة العدو حكم إرسال الماء وإضرام النار وغيرها على أرض العدو لمنعهم من التقدّم وانصرافهم عن الأرض ، وسيأتي البحث في حكمه في محلّه .
( انظر : جهاد )
10 - الإرسال في الطلاق :
وهو إجراء صيغة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد وبلفظ واحد - كأن يقول : طلّقتك ثلاثاً - وهنا يقع البحث في وقوعه ثلاثاً فتبين منه زوجته البينونة الكبرى ، أو يقع واحدة .
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال يأتي تفصيلها في محلّه .
( انظر : طلاق )
أرش
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
أصله من ( أرّش ) أي الفساد واستعمل في نقصان الأعضاء لأنّه فساد فيها ، يقال : أرّش بين القوم إذا حمل بعضهم على بعض ، وأفسد بينهم . وقيل : أصل الأرش الخدش ، ثمّ قيل لما يؤخذ دية لها : ( أرش ) ، وله في اللغة عدّة إطلاقات ، منها : الدية ، والرشوة ، وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة « 1 » .
اصطلاحاً :
للفقهاء في الأرش عدّة إطلاقات ، يمكن جمعها في استعمالين أحدهما أعم من الثاني ، وهما :
1 - المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ، وقد يطلق على بدل النفس وهو الدية « 2 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 995 . لسان العرب 1 : 117 . المصباح المنير : 12 . مجمع البحرين 1 : 39 .
( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 3 : 104 .