الحنفيّة « 1 » .
واستدلّ الإماميّة بما روي عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) قال : « دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جرحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم . . . » « 2 » .
وبالأثر المنقول عن الإمام علي ( ع ) وهو ما روي أنّ رجلًا قُطع لسانه في زمن حكمه ( ع ) فأمره أن يقرأ ( أ ، ب ، ت ، . . . ) ، فكلّ ما قرأ أسقط من الدية بقدر ذلك ، وما لم يقرأه أوجب الدية بحساب ذلك « 3 » .
3 - أخذ التفاوت بين أثر الجناية مقدار أثر الشجة من أقلّ شجّة لها مقدّر ، فإن كان مقدار التفاوت مثل نصف شجّة لها مقدر أو ثلثها وجب نصف أو ثلث تلك الشجّة « 4 » .
الثاني : أرش العيب في المعاوضة :
وهو مال يستحقّهُ مَن له خيار العيب ؛ لتدارك العيب إذا لم يمكن ردّ المعيب على صاحبه ، أو أمكن ولكن لم يختره صاحب الخيار « 5 » .
هذا وقد وقع الكلام في عدّة مسائل ترتبط بكيفيّة ثبوت الأرش ودائرة ثبوته وغير ذلك من التفصيلات الأُخرى يأتي بحثها في محلّه .
( انظر : خيار العيب )
الثالث : أرش العيب في ضمان اليد :
والمراد منه هو المال الواجب عوض عيب أو نقص في عين أو منفعة مضمونة باليد « 6 » ، وموارد ذلك كثيرة جدّاً ، من أوضحها ضمان الغاصب أرش نقص العين المغصوبة ، وكذا ضمان المقبوض بالعقد الفاسد والسوم وكلّ مقبوض ليكون مضموناً .
( انظر : إتلاف ، غصب )
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 324 - 325 . نهاية المحتاج 7 : 325 . مغني المحتاج 4 : 77 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 389 ، ب 9 من ديات الشجاج والجراح ، ح 1 .
( 3 ) تكملة البحر الرائق 8 : 376 - 382 . بدائع الصنائع 7 : 325 . درر الحكّام في شرح غرر الأحكام 2 : 106 .
( 4 ) غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام 2 : 106 . الموسوعة الفقهيَّة الكويتيّة 18 : 72 - 73 .
( 5 ) الروضة البهية 3 : 474 . جواهر الكلام 23 : 294 - 295 . فتح القدير 6 : 403 . بدائع الصنائع 5 : 288 . روضة الطالبين 3 : 478 .
( 6 ) تحرير الأحكام 4 : 529 . مسالك الأفهام 13 : 180 . جواهر الكلام 37 : 82 - 85 .