والشافعيّة والحنابلة ورواية عن مالك « 1 » .
الثالث : مسنونيّة الإرسال وكراهيّة القبض في الفرض دون النفل ، وهو رواية ابن القاسم عن مالك في المدوّنة « 2 » .
الرابع : إباحة القبض في الفرض والنفل .
وهو قول مالك ، ومال إليه بعض الشافعيّة « 3 » .
وهناك تفصيلٌ مع ذكر أدلّة الأقوال ينظر إليه في محلّه .
( انظر : تكفير )
2 - إرسال طرف العمامة :
اتفق الفقهاء على جواز إرسال طرف العمامة والتحّنك به « 4 » ، وأمّا الكلام في مسنونيّة ذلك في الصلاة أو في غيرها ، يأتي بحثه في موطنه .
( انظر : تحّنك )
3 - إرسال الصيد في الحرم :
اتفق الفقهاء على أنّ من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله « 5 » - بمعنى تخليته - سواء كان الداخل محرماً أو لا ، وهناك تفصيلات أُخرى للفقهاء ذكرت في محلّها .
( انظر : إحرام ، حرم )
4 - إرسال ذكور الغنم في إناثها :
يجزي إرسال فحولة الغنم على إناثها في كفارة كسر المحرم لبيض الدجاج أو الحجل « 6 » .
( انظر : كفارة )
5 - إرسال غسالة غسل الميّت :
يكره إرسال الماء المستخدم في غسل الميّت في الكنيف ويستحبّ إرساله إلى حفرة معدّة له « 7 » .
( انظر : غسل الميّت )
6 - ضمان ما تتلفه المواشي المرسلة :
المشهور بين قدماء الإمامية « 8 » أنّ
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 533 ، ( ط الإمام بالقاهرة ) . مغني المحتاج 1 : 152 ، دار الفكر بيروت . كشاف القناع 1 : 333 .
( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 94 .
( 3 ) مواهب الجليل 1 : 537 . الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1 : 131 .
( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 189 . الحدائق الناضرة 7 : 129 . مفتاح الكرامة 6 : 95 . غنائم الأيّام 2 : 352 . حاشية ابن عابدين 5 : 481 . الآداب الشرعية 3 : 536 . مواهب الجليل 1 : 541 .
( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 188 - 189 . شرائع الإسلام 2 : 292 . مدارك الأحكام 8 : 384 . جواهر الكلام 20 : 306 . الهداية 2 : 278 . العدوي على الخرشي 2 : 364 - 365 . مغني المحتاج 1 : 521 .
( 6 ) إشارة السبق : 129 . تذكرة الفقهاء 7 : 414 .
( 7 ) الدروس الشرعية 1 : 106 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 43 : 402 . جامع المدارك 6 : 291 .