للرجل والمرأة للمرأة على الدابة وما شابهها ، وقد ورد أنّ النبي ( ص ) أردف أُسامة بن زيد والفضل بن العباس « 1 » ، ويجوز إرداف الرجل لامرأته والمرأة لزوجها والرجل للمرأة ذات الرحم المحرم والمرأة للرجل مع أمن الشهوة ، وأمّا إرداف الرجل للمرأة الأجنبية فلا دليل على حرمته بنفسه ، إلّا أنّه لا ينفكّ غالباً عن إثارة الشهوة فيحرم بالعنوان الثانوي « 2 » .
2 - الضمان بالإرداف :
إذا استأجر رجل دابة للركوب وعيّن الراكب لم يجز إرداف غيره ، ومع إرداف غيره فهو ضامن لُاجرة المُردَف ، كما أنّه يضمن قيمة الدابة لو تلفت ، وهو مذهب الإماميّة والمالكيّة والشافعيّة ، وهو الرأي الراجح عند الحنابلة ، وذهب الحنفية إلى ضمان نصف القيمة ، وهو رأي للحنابلة أيضاً « 3 » ، وفي هذه المسألة فروع أخرى يرجع فيها إلى محلّها .
( انظر : إجارة ، ضمان )
3 - إرداف المستعير لغيره :
لو أذن مالك الدابّة للمستعير ركوبها بنفسه فأردف غيره فعلى المستعير اجرته ، وفي لزوم الأجرة على المأذون تفصيل يرجع فيه إلى محلّه « 4 » .
( انظر : عارية )
4 - المنع من الإرداف على الدابة مع الإضرار بها :
منع الفقهاء من الإرداف على الدابة غير المطيقة ؛ للروايات ، وذهب بعضهم إلى حمله على الكراهة الشديدة ، والبحث في تفصيل المسألة موكول إلى محلّه « 5 » .
( انظر : إضرار )
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 14 : 269 ، ب 81 من مقدمات النكاح ، ح 7 . كنز العمال 5 : 151 ، ح 12426 .
( 2 ) المجموع : 4 : 391 . موسوعة الفقه الإسلامي 9 : 464 . الموسوعة الفقهيّة الكويتية 3 : 91 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 293 - 294 . تذكرة الفقهاء 2 : 322 ( حجرية ) . فتح القدير 7 : 169 ، ط دار صادر . تحفة المحتاج 6 : 183 - 184 ، ط دار صادر . الانصاف 6 : 54 . حاشية الدسوقي 4 : 37 - 38 ، ط دار الفكر التجاري . شرح فتح الباري 10 : 327 . القرطبي 5 : 214 ، ط دار الكتب . حاشية ابن عابدين 1 : 272 . و 5 : 235 ، 238 . المجموع 2 : 28 ، 31 .
( 4 ) جواهر الكلام 27 : 171 .
( 5 ) انظر : الخصال : 99 ، ح 48 . بحار الأنوار 64 : 203 ، ذيل الحديث 4 . المجموع 4 : 391 ، ط دار الفكر .