واختلفوا في لزومها لو كانت لذوي الأرحام من غيرهم على أقوال :
الأوّل : لزومها ومنع الرجوع بها ، وهو المشهور عند فقهاء الإماميّة « 1 » ، وقول الحنفيّة ، وهو رواية عن أحمد « 2 » .
الثاني : جواز الرجوع للأب ولسائر الأُصول إذا بقي الموهوب عند الموهوب له ، وهو قول للشافعيّة « 3 » .
الثالث : جواز الرجوع بالنسبة للأب والأُمّ دون غيرهما ، وهو قول المالكيّة « 4 » . وهناك تفصيلات تذكر في محلّها .
( انظر : هبة )
6 - أولوية الأرحام في تجهيز الميّت والصلاة عليه ودفنه :
ذهب أكثر الفقهاء إلى أولويّة ذوي الأرحام من غيرهم في تجهيز الميّت والصلاة عليه ودفنه . نعم يقدّم الزوج على غيره في تجهيز زوجته ودفنه « 5 » . والتفصيل يذكر في محلّه .
( انظر : تجهيز ، دفن )
7 - الوصية للأرحام :
اتفق الفقهاء على جواز الوصيّة لذي الرحم غير الوارث ، واختلفوا في الرحم الوارث على قولين :
الأوّل : جوازها وصحّتها للوارث بل استحبابها للوارث وغيره ، وهو المعروف عند فقهاء الإماميّة « 6 » ، ودليلهم قوله تعالى :
« كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ »
« 7 » .
وأما فقهاء المذاهب فإن الوصية لذوي الأرحام الوارثين غير جائزة عندهم اتفاقاً ، وأما إذا أجازها الورثة فلهم قولان :
الأوّل : صحّة الوصية « 8 » ، وهو مذهب
هامش
( 1 ) المقنعة : 658 . المراسم : 199 . المهذب 2 : 95 . مختلف الشيعة 6 : 228 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 205 ، م 974 .
( 2 ) البحر الرائق 7 : 320 . العناية على الهداية 7 : 134 . الفتاوى الهندية 4 : 582 . المغني 6 : 271 .
( 3 ) نهاية المحتاج 5 : 414 ، 415 . حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6 : 309 . شرح الروض 2 : 483 .
( 4 ) بلغة السالك 2 : 317 . شرح الخرشي 7 : 113 - 114 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 86 .
( 5 ) جواهر الكلام 4 : 41 . الفتاوى الهندية 1 : 160 .
( 6 ) جامع المقاصد 10 : 53 . الروضة البهية 5 : 55 . جواهر الكلام 28 : 365 .
( 7 ) البقرة : 180 .
( 8 ) بدائع الصنائع 7 : 337 . تبيين الحقائق 6 : 182 - 183 . حاشية الدسوقي 4 : 427 . مغني المحتاج 3 : 43 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 43 : 246 - 247 .