أشهر منذ وفاة المورّث أو لأقصى مدّة الحمل .
الأمر الثاني : أن يولد حيّاً وإن لم يكن كاملًا .
وقد اختلف الفقهاء في أقصى مدّة الحمل .
( انظر : حمل )
كما اختلف الفقهاء - بعد اتفاقهم على الإيقاف للحمل - في مقدار ما يوقف ، فذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّه يوقف له نصيب ذكرين ، ما لم يعلم الطفل ولو بالوسائل الحديثة « 1 » ، فإذا علم أنّه واحد ذكر عزل له نصيب ذكر واحد .
وقال أبو حنيفة : يوقف له نصيب أربعة بنين أو نصيب أربع بنات أيّهما أكثر ، وذهب إليه المالكيّة ، والأصحّ عند الشافعيّة أنّه لا ضبط له « 2 » .
4 - الميراث بالإقرار :
الإقرار إذا اجتمعت فيه الشروط يثبت النسب بلا خلاف بين الفقهاء « 3 » ، ويترتّب عليه حصول التوارث بين المقرّ والمقرّ له وبين أولادهما وسائر الورثة ، لكن اشترط فقهاء الإماميّة أن يكون المقرّ له صغيراً ، وأمّا في غيره فيحتاج إلى تصديق الآخر له « 4 » .
ويرى فقهاء المذاهب « 5 » أنّ الإقرار بالنسب نوعان :
الأوّل : إقرار بنسب على المقرّ وهو الإقرار بأصل النسب من البنوّة والابوّة والأمومة مباشرة ، وهذا النوع يثبت به النسب والتوارث متى ما توفّرت فيه الشروط ، ولا يجوز الرجوع فيه .
النوع الثاني : إقرار بنسب على غير المقرّ كما لو كان المقرّ واسطة بين المقرّ عليه والمقرّ له ، كإقرار شخص لآخر بأنّه أخوه أو عمّه ، فلا يترتّب
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 8 وفيه احتياط . تحرير الوسيلة 2 : 333 ، م 3 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1825 وفيه احتياط .
( 2 ) السراجية : 317 - 318 . حاشية على شرح مختصر خليل 8 : 343 ، ط بولاق . روضة الطالبين 6 : 39 . العذب الفائض 2 : 89 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 9 : 337 . جواهر الكلام 35 : 153 . تحرير الوسيلة 2 : 47 ، م 17 .
( 4 ) جامع المقاصد 9 : 347 . كفاية الأحكام 2 : 508 . رياض المسائل 11 : 434 . جواهر الكلام 35 : 157 - 159 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 969 ، ط الأُولى . بداية المجتهد 2 : 256 ، ط الحلبي . المغني 7 : 144 - 146 . المهذب ( لابن البراج ) 1 : 416 - 417 . الروضة 6 : 422 - 425 .