الحالة الثانية : ترث الثمن مع الولد ، سواء كان منها أو من غيرها .
الحالة الثالثة : أن ترث الربع إذا لم يكن هناك وارث أصلًا عدا الإمام ، واختلف فقهاء الإماميّة بعد أخذها الربع في ردّ الباقي عليها وعدمه على أقوال ، أشهرها أنّه لا يردّ عليها شيء ويكون الباقي للإمام « 1 » ، ولفقهاء للإماميّة بحث في حرمان الزوجة من إرث الأرض دون العقار « 2 » .
3 - شرائط إرث الزوجين :
اشترط الفقهاء في إرث الزوجين شروطاً ثلاثة :
أ - أن تكون الزوجيّة صحيحة : فلا توارث مع العقد الفاسد عند أكثر فقهاء الإماميّة « 3 » وفقهاء المذاهب « 4 » ، سواء كان العقد متفقاً على بطلانه أو مختلفاً فيه ، وخالف مالك « 5 » فحكم فيما اتفق على فساده كتزوّج الخامسة بعدم التوارث ، وحكم فيما اختلف في فساده كعدم الولي في زواج البالغة الرشيدة بالتوارث إن كانت الوفاة قبل الفسخ ، لقيام الزوجيّة على رأي من يرى صحّة الزواج .
ب - وجود الزوجيّة حين الوفاة حقيقة أو حكماً كما في المطلقّة رجعيّاً فإنّها في العدّة بحكم الزوجة شرعاً « 6 » .
واستثني من هذا الشرط حالتان :
الأولى : طلاق المريض مرض الموت فيعدّ فارّاً من الميراث « 7 » ، وذكر فقهاء الإماميّة لذلك شروطاً « 8 » .
الحالة الثانية : نكاح المريض وموته في مرض الموت قبل الدخول وتفرّد بذكرها فقهاء الإماميّة « 9 » .
ج - أن يكون العقد دائماً لا منقطعاً عند مشهور الإماميّة « 10 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 80 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 210 ، فما بعدها . موسوعة الفقه الإسلامي 9 : 267 ، فما بعدها .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 53 - 54 . قواعد الأحكام 3 : 399 . جواهر الكلام 39 : 325 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 5 : 491 ، ط بولاق . حاشية العدوي 5 : 442 ، ط الشرقية . التحفة : 78 ، ط الحلبي . العذب الفائض 1 : 51 .
( 5 ) انظر : حاشية العدوي 2 : 344 . ط دار الفكر .
( 6 ) انظر : حاشية العدوي 2 : 344 . ط دار الفكر .
( 7 ) انظر : حاشية العدوي 2 : 344 . ط دار الفكر .
( 8 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 68 . السرائر 2 : 674 . جواهر الكلام 32 : 152 .
( 9 ) مسالك الأفهام 13 : 196 . رياض المسائل 12 : 593 .
( 10 ) جواهر الكلام 30 : 190 .