عدلًا « 1 » وأمّا متأخّرو الشافعيّة فأفتوا بالردّ عليهم إذا لم ينتظم بيت المال ولم يكن أحد من ذوي الفروض أو العصبات « 2 » .
وذهب مالك والشافعي إلى عدم توريثهم ، فإن لم يترك الميّت ذا فرض ولا عصبة ردّ المال إلى بيت المال ، وإن كان له رحم « 3 » .
أصناف ذوي الأرحام ومراتبهم : « 4 »
ذوي الأرحام على أربعة أصناف :
الأوّل : من ينتسب إلى الميّت : وهم أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن كذلك .
الصنف الثاني : من ينتسب إليهم الميّت : وهم الأجداد الرحميون وإن علوا ، كأب امّ الميّت وأب أب امّه ، والجدّات الرحميات وإن علون ، كامّ أب الميّت وامّ امّ أب امّه .
الصنف الثالث : من ينتسبون إلى أبوي الميّت أو أحدهم : وهم أولاد الأخوات وإن نزلوا ، سواء كانوا ذكوراً أم اناثاً ، وسواء كانت الأخوات لأب وامّ ، أم لأحدهما ، وبنات الإخوة وإن نزلوا ، سواء كانت الإخوة من الأبوين أو من أحدهما ، وبنو الإخوة لُامّ وإن نزلوا .
الصنف الرابع : من ينتسب إلى جدّي الميّت أو أحدهما : وهما أبو الأب وأبو الامّ ، أو ينتسب إلى جدّتيه أو إحداهما ، وهما امّ الأب ، وامّ الامّ ، ويشمل ذلك العمّات على الإطلاق ، والأعمام لُامّ ، وبنات الأعمام والأخوال ، والخالات وإن تباعد هؤلاء ، وأولادهم وإن نزلوا .
وهذه الأصناف مرتبة فيقدّم أصحاب الصنف الأوّل على الثاني وهو على الثالث والثالث على الرابع .
وهناك ثلاثة مذاهب في توريث ذوي الأرحام :
الأوّل : طريقة أهل الرحم : وتسمّى مذهب التسوية ، وهي أن يسوّى بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة . وتعدّ طريقة مهجورة عند فقهاء المذاهب « 5 » .
المذهب الثاني : مذهب أهل التنزيل :
هامش
( 1 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 416 . وانظر : حاشية البقري على الرحبية : 11 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 54 .
( 2 ) حاشية الغري على الرحبية : 11 .
( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 53 .
( 4 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 55 ، فما بعدها . الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 384 ، فما بعدها .
( 5 ) الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 388 .