وينصّ على تنزيلهم منزلة أصولهم من أصحاب الفروض أو العصبات ، ويعطى نصيب كلّ واحد من الأصول إلى فروعه من ذوي الأرحام ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .
المذهب الثالث : طريقة أهل القرابة : وهي طريقة الحنفيّة ، ويقدّمون الأقرب فالأقرب في الإرث على العصبات ، أي التوريث بقرب الدرجة كما في العصبات ، وهي طريقة مفصّلة « 1 » .
حادي عشر - ميراث الزوجين :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ كلا من الزوجين يرثان مع جميع المستحقّين للميراث ، ولا يحجبان حجب حرمان بل من نصيبهما الأعلى في بعض الفروض :
1 - ميراث الزوج :
وله عند الفقهاء ثلاث حالات :
الأولى : إن تركت الزوجة ولداً ، ويشمل الولد عند فقهاء المذاهب الابن وابن الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن وإن نزل « 2 » . وأمّا عند فقهاء الإماميّة فيشمل أولاد الابن ذكوراً واناثاً وأولاد البنت كذلك وإن نزلو « 3 » ، وعلى كلّ حال للزوج مع الولد الربع .
الحالة الثانية : أن لا تترك الزوجة ولداً بالنحو المتقدّم ، فيرث الزوج النصف . والولد في الحالتين لا يفرق فيه بين أن يكون من الزوج أو من غيره .
الحالة الثالثة : وقد انفرد بذكرها فقهاء الإماميّة « 4 » أن لا يكون وارث مع الزوج سوى الإمام ، فالنصف للزوج ويردّ الباقي عليه على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً .
2 - ميراث الزوجة :
للزوجة في الميراث ثلاث حالات :
الأولى : ترث الربع مع عدم الولد سواء كان الولد منها أو من غيرها ، والمراد بالولد هو ما تقدّم في إرث الزوج .
هامش
( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتية 3 : 56 ، 61 . الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 390 - 403 .
( 2 ) انظر : حاشية ابن عابدين 5 : 491 ، ط بولاق . حاشية العدوي 5 : 442 ، ط الشرقية . التحفة : 78 ، ط الحلبي . العذب الفائض 1 : 51 . وانظر الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 36 - 37 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 117 ، 123 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 79 .