أن يوصي بها أو تصله بالقسمة « 1 » ، وتلك الأشياء هي ثياب الميّت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلّف غيرها ، وهو من مختصّات مذهب الإماميّة في الميراث وضروريّاته « 2 » ، وقد تكاثرت الروايات فيها عن أئمتهم ( عليهم السلام ) « 3 » ، وبعد هذا لا معنى للاعتراض عليهم ؛ بأنّ الحبوة إجحاف بباقي الورثة وإعطاء للابن الأكبر أكثر من مثل حظ الأنثيين « 4 » ، خصوصاً وأنّهم يوجبون على الابن الأكبر دون غيره من الورثة قضاء ما فات أباه من الواجبات « 5 » .
( انظر : ابن ، حبوة ، صلاة القضاء )
إرث الجدّ والجدّة مع أحد الأبوين والأولاد :
ذهب جلّ فقهاء الإماميّة إلى أنّ الجدّ والجدّة لا يرثان مع أحد الأبوين شيئاً « 6 » ؛ لقاعدة حجب الأبعد بالأقرب ، ودعوى الإجماع ولأدلّة الكتاب والسنّة حيث جاء فيهما النصّ على فريضة الأبوين مع الولد دون إشارة إلى الجدّ « 7 » ، وخالف عدّة من قدماء الإماميّة وصفت أقوالهم بأنّها مخالفة للإجماع والأخبار « 8 » . وسيأتي من فقهاء المذاهب القول بتوريث الجدّ مع أصحاب الطبقة الأولى .
وذهب فقهاء الإماميّة إلى استحباب ( الطعمة ) ، وهي لغةً بمعنى : الرزق « 9 » ، واصطلاحاً : هي إطعام أبوي الميّت أبويهما - أي الجدّ والجدّة - من نصيبهما في الميراث « 10 » ، ويدلّ على استحباب الطعمة من الكتاب قوله تعالى :
« وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ »
« 11 » ، وتدلّ عليه النصوص التي تحكي فعل النبي ( ص ) ، وهي روايات متعدّدة :
منها : رواية جميل بن درّاج عن الإمام الصادق ( ع ) : « أنّ رسول الله ( ص ) أطعم الجدّة
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 19 : 201 .
( 2 ) الانتصار : 582 . رياض المسائل 12 : 510 . جواهر الكلام 39 : 127 .
( 3 ) وسائل الشيعة 26 : 97 ، ب 3 من ميراث الأبوين والأولاد .
( 4 ) انظر : الميراث المقارن ( الكشكي ) : 157 - 158 .
( 5 ) العروة الوثقى 3 : 99 - 102
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 139 .
( 7 ) الناصريات : 411 . التنقيح الرائع 4 : 170 . الروضة البهية 8 : 122 .
( 8 ) جواهر الكلام 39 : 76 .
( 9 ) النهاية ( لابن الأثير ) 3 : 126 . مجمع البحرين 2 : 1103 .
( 10 ) رياض المسائل 12 : 521 . مستند الشيعة 19 : 246 . جواهر الكلام 39 : 142 .
( 11 ) النساء : 8 .