واستثنى الشافعيّة ما لو كان في أُصول أبويه مسلم فإنّه يكون مسلماً تبعاً له « 1 » .
و - أثر الردّة على الإحصان :
ذكر الفقهاء في خروج المرتدّ عن الإحصان بارتداده قولين في المقام :
الأوّل : يبطل الإحصان بالارتداد ، واختاره الإماميّة في خصوص المرتدّ الفطري « 2 » . وقال به الحنفيّة والمالكيّة أيضاً في مطلق المرتدّ إلّا أن يتوب أو يتزوّج ثانية « 3 » .
الثاني : الردّة لا تؤثّر في الإحصان ، قال به الشافعيّة والحنابلة وأبو يوسف « 4 » . واختاره الإماميّة في المرتدّ عن ملّة « 5 » .
8 - ذبيحة المرتدّ :
اتفق الفقهاء على حرمة أكل ذبيحة المرتدّ ، فلو ذبح كان المذبوح ميتة وإن جاء بالتسمية « 6 » .
( انظر : ذباحة )
9 - إرث المرتدّ :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المرتدّ لا يرث المسلم « 7 » ، وذلك لأجل المانع ، وهو كفره بالارتداد .
واختلف في إرث المرتدّ من الكافر على قولين :
الأوّل : لا يرث المرتدّ الكافر « 8 » ، ذكره الحنابلة .
الثاني : المرتدّ يرث الكافر ، ذكره بعض فقهاء الإماميّة « 9 » .
كما لا خلاف بينهم في عدم إرث المرتدّ من المرتدّ « 10 » .
واختلف الفقهاء في مال المرتدّ إذا قتل
هامش
( 1 ) الإنصاف 10 : 347 . شرح الخرشي 8 : 66 . مغني المحتاج 4 : 142 . أسنى المطالب 4 : 123 .
( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 307 . كشف اللثام 10 : 455 . تحرير الوسيلة 2 : 413 ، م 14 .
( 3 ) التحفة 3 : 15 . شرح الخرشي 8 : 68 . منح الجليل 4 : 472 .
( 4 ) الشامل ( لابن الصباغ ) 6 : 15 . كفاية الأخيار 2 : 179 . الإنصاف 10 : 337 . الهداية ( الكلوذاني ) : 204 . التحفة 3 : 215 .
( 5 ) تحرير الأحكام 5 : 307 . كشف اللثام 10 : 455 . تحرير الوسيلة 2 : 413 ، م 14 .
( 6 ) المقنعة : 579 - 580 . المبسوط ( الطوسي ) 7 : 289 . السرائر 3 : 106 . جواهر الكلام 36 : 79 - 80 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 356 ، م 1 . تحرير الوسيلة 2 : 129 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 335 ، م 1635 . المبسوط ( لمحمد ) : 142 . الأُم 6 : 155 . و 7 : 231 . المغني 8 : 549 . الإنصاف 10 : 389 .
( 7 ) النهاية : 662 . المبسوط 4 : 128 . رياض المسائل 12 : 439 . مستند الشيعة 19 : 18 . و 19 : 41 . جواهر الكلام 29 : 15 . المغني 6 : 343 . الإنصاف 7 : 351 .
( 8 ) المغني 6 : 343 . الإنصاف 7 : 351 .
( 9 ) تحرير الأحكام 2 : 171 .
( 10 ) تحرير الأحكام 2 : 171 . المغني 6 : 343 . الإنصاف 7 : 351 .