ب - إن كان قبل الدخول وكان الارتداد من الزوجة فليس لها من المهر شيء عند الحنفيّة « 1 » والحنابلة « 2 » والإماميّة « 3 » .
ج - إن كان بعد الدخول فلها المهر كلّه سواء كان المرتدّ الزوج أو الزوجة عند الحنفيّة « 4 » والإماميّة « 5 » .
ه - حكم ولد المرتدّ :
وقع الكلام بين الفقهاء في تبعيّة ولد المرتدّ للمرتدّ في الأحكام ، ويختلف حكم ذلك بحسب انعقاد الولد أو تولّده قبل الارتداد أو بعده .
فلو انعقد الحمل قبل ارتداد أحد أبويه حكم بإسلامه ، قال بذلك الحنفيّة والشافعيّة « 6 » والإماميّة « 7 » .
وإما لو انعقدت نطفته في حال ارتداد الأبوين فاختلف الفقهاء في حكمه على أقوال :
الأوّل - يلحق بهما في الكفر ، قال به الإماميّة « 8 » . نعم لو تاب الأبوان أو أحدهما ورجع إلى الإسلام يتبعهما الولد في الطهارة « 9 » .
الثاني - يكون مرتدّاً فيستتاب إذا بلغ ، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، والأظهر عند الشافعيّة . واستثنى المالكيّة ما لو أُدرك ولد المرتدّ قبل البلوغ فإنّه يجبر على الإسلام « 10 » .
الثالث - يقرّ على دينه بالجزية كالكافر الأصلي ، وهو رواية عن الحنابلة وقول للشافعيّة « 11 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ( السرخسي ) 5 : 49 . حاشية ابن عابدين 2 : 392 . بدائع الصنائع 7 : 136 .
( 2 ) المحرر 2 : 30 . المغني 8 : 99 . منتهى الإرادات 2 : 198 .
( 3 ) المبسوط 4 : 238 . شرائع الإسلام 2 : 294 . تحرير الأحكام 3 : 498 . قواعد الأحكام 3 : 40 . الحدائق الناضرة 24 : 25 . رياض المسائل 10 : 240 . جواهر الكلام 30 : 48 .
( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 5 : 49 . حاشية ابن عابدين 2 : 392 . بدائع الصنائع 7 : 136 .
( 5 ) انظر : شرائع الإسلام 2 : 294 . قواعد الأحكام 3 : 40 . مسالك الأفهام 7 : 364 . جواهر الكلام 30 : 49 .
( 6 ) بدائع الصنائع 7 : 139 . الشامل ( لابن الصباغ ) 6 : 601 .
( 7 ) كشف اللثام 10 : 669 . جواهر الكلام 41 : 616 . نتائج الأفكار : 183 .
( 8 ) شرائع الإسلام 4 : 184 . قواعد الأحكام 3 : 576 . الدروس الشرعية 2 : 54 . مجمع الفائدة 13 : 331 . جواهر الكلام 41 : 418 . مصباح الفقيه 7 : 260 . مستمسك العروة 1 : 381 - 382 .
( 9 ) جواهر الكلام 6 : 299 . و 21 : 134 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 126 .
( 10 ) الإنصاف 10 : 347 . شرح الخرشي 8 : 66 . مغني المحتاج 4 : 142 . أسنى المطالب 4 : 123 .
( 11 ) الإنصاف 10 : 347 . شرح الخرشي 8 : 66 . مغني المحتاج 4 : 142 . أسنى المطالب 4 : 123 .