بيت أبيها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها « 1 » .
وكذا لا كلام في لزوم إخدامها في حال مرضها وإن كان مثلها لا يخدم في حال الصحّة « 2 » .
وهناك تفاصيل اختلفوا فيها كعدد الخادم هل هو واحد أو أكثر ، وأُمور أُخرى تتعلّق بالنفقة على الخادم تبحث في مصطلح ( نفقة ) .
إخراج
أوّلًا - التعريف :
الإخراج لغةً : من الخروج وهو نقيض الدخول « 3 » .
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي « 4 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
يختلف حكم الإخراج بحسب الموارد التي جاء فيها ، فتارة يكون الإخراج واجباً كإخراج الزكاة ، وقد يكون حراماً كإخراج المعتدّة من بيتها ، أو إخراج مال الغير من حرزه بغير إذنه ، وتفصيل ذلك كالتالي :
1 - إخراج الزكاة :
يجب على المسلم إخراج الزكاة من ماله وإخراج ما وجب عليه ، إخراجه من الواجبات الماليّة الأُخرى « 5 » ، وهناك كلام وتفصيل في حكم إخراجه ووقت الإخراج وكيفيته ، وتفصيله في محلّه .
( انظر : زكاة )
2 - إخراج المطلقة أثناء العدّة :
ذهب جميع الفقهاء إلى أنّه لا يجوز إخراج المطلَّقة المعتدَّة من المسكن الذي طُلقت فيه ، لقوله تعالى :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
« 6 » ، إلّا أنّ فقهاء الإماميّة خصّوا هذا
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 5 : 470 .
( 2 ) انظر : المصادر السابقة ( 3 ، 4 ، 5 ) .
( 3 ) لسان العرب 4 : 52 .
( 4 ) انظر : مسالك الأفهام 15 : 322 . جامع المدارك 7 : 136 . مغني المحتاج 4 : 331 ، ط مصطفى الحلبي . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 324 .
( 5 ) انظر : تذكرة الفقهاء 5 : 7 . فتح القدير 1 : 481 . المغني 2 : 572 ، ط ثالثة ، القاهرة دار المنار 1367 ه - . فتح الباري 3 : 262 ، القاهرة المطبعة السلفية 1371 ه - .
( 6 ) الطلاق : 1 .