الذهب وفضة لتزيين المجالس لما فيه من الخيلاء « 1 » ، وللشافعي فيه وجهان « 2 » .
5 - الاختيال والتبختر في الحرب :
من الاختيال ما يكون محموداً وممدوحاً ، وهو ما كان في حال الحرب للاستخفاف بالعدو ولإرهابهم وإغاظتهم ، وقد روي من طرق الإماميّة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال حين رأى أبا دجانة الأنصاري يختال بين الصفين : « أنّ هذه لمشية يبغضها الله عزّ وجلّ إلّا عند القتال في سبيل الله » « 3 » . وقد ذكر بعض فقهاء الإماميّة وبعض فقهاء المذاهب أنّ الاختيال في الحرب ممدوح ومحمود « 4 » .
ومنه جواز لبس الحرير حال الحرب لما فيه من إظهار هيبة ووقار جيش المسلمين في ساحة الحرب « 5 » .
إخدام
أوّلًا - التعريف :
الإخدام لغة : إعطاء خادم « 6 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى « 7 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
وجوب إخدام الزوج زوجته ممّا لا كلام فيه بين الفقهاء إن كان مثلها يخدم .
ولا يلزم إخدام غير الشريفة عند الأكثر « 8 » ، وخالف بعض الإماميّة فألزمه لغير الشريفة إن كان مثلها مخدوم « 9 » ، ومرادهم من هذه العبارة أي من كانت تُخدم في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 231 . كشف اللثام 1 : 483 . جواهر الكلام 6 : 343 .
( 2 ) المجموع 1 : 251 . فتح العزيز 1 : 302 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 43 ، ب 23 من أحكام الملابس ، ح 6 .
( 4 ) التبيان 3 : 195 . المنتهى 4 : 223 . ذكرى الشيعة 2 : 472 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 323 .
( 5 ) كشف الغطاء 2 : 407 ( حجرية ) . بدائع الصنائع 5 : 131 .
( 6 ) الصحاح 5 : 1909 . لسان العرب 4 : 41 .
( 7 ) الوسيلة : 285 . الجامع للشرائع : 487 . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 : 510 - 511 ، ط عيسى الحلبي .
( 8 ) المبسوط ( للطوسي ) 6 : 4 . المهذب 2 : 343 . الجامع للشرائع : 487 . الإرشاد 2 : 34 . بدائع الصنائع 5 : 2215 ، ط الإمام . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 : 510 - 511 . الإقناع ( للشربيني ) 4 : 152 ، ط محمد علي صبيح .
( 9 ) جواهر الكلام 31 : 336 .