المكان المشتهر والمكان غير المشتهر ، فيجوز اجتماع العدد القليل إن كان اجتماعهم في مكان غير مشتهر ، إلّا أن تكون الليلة التي يجتمعون لإحيائها من الليالي التي صرّح ببدعة الجمع فيها ، وهو قول المالكيّة « 1 » .
رابعاً - إحياء الليالي الفاضلة :
لا خلاف في استحباب إحياء بعض الليالي الفاضلة ، والتي ورد نصّ فيها « 2 » ، وهي :
1 - ليالي رمضان :
اتفق الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب على مسنونيّة قيام ليالي رمضان كلّها « 3 » .
2 - ليلة القدر :
لا خلاف في مسنونيّة إحياء ليلة القدر وكونها في العشر الأواخر من شهر رمضان « 4 » ، والظاهر من نصوص الإماميّة وكلمات بعض أعلامهم حصر ليلة القدر في الليالي الثلاث المعروفة عندهم ، أي ليلة التاسع عشر وليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين « 5 » .
3 - العشر الأواخر من ليالي شهر رمضان :
لا خلاف بين الفقهاء في مندوبيّة إحياء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان « 6 » .
4 - ليلتي الفطر والأضحى :
مما صرّح وأفتى به الفقهاء استحباب إحياء ليلتي الفطر والأضحى « 7 » .
5 - ليلة النصف من شعبان :
لا خلاف بين الفقهاء في مندوبيّة إحياء ليلة النصف من شعبان ، كما دلّت على ذلك
هامش
( 1 ) شرح الخرشي 1 : 366 ، دار صادر بيروت .
( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 7 : 158 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 234 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 6 : 236 . إشارة السبق : 105 . مراقي الفلاح : 218 . البحر الرائق 2 : 56 . حاشية ابن عابدين 1 : 460 . شرح المنهاج ( للمحلّي ) 2 : 127 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 235 .
( 4 ) التبيان 10 : 385 . إقبال الأعمال 1 : 149 - 151 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 235 .
( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 280 . مشارق الشموس : 444 . مفاتيح الجنان : 403 .
( 6 ) المعتبر 2 : 368 . كشف الغطاء 4 : 110 . جواهر الكلام 17 : 160 . مراقي الفلاح : 318 . البحر الرائق 2 : 56 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 4 : 158 . نهاية الإحكام 2 : 68 . ذكرى الشيعة 4 : 177 . الدروس الشرعية 1 : 422 . المجموع 4 : 45 . شرح المنهاج ( للمحلّي ) 2 : 127 . حاشية ابن عابدين 1 : 460 . مراقي الفلاح : 318 .