4 - جواز رميهم حال تترّسهم بالمسلمين عند الاضطرار ، ذكره جمهور فقهاء المذاهب « 1 » .
5 - إحراق أشجار الكفّار أو حرق ما عجز المسلمون عن نقله :
وقد فصّل الفقهاء في حكم هذه المسألة واختلفوا فيه ، والتفصيل في محلّه .
( انظر : جهاد )
4 - إحراق البهيمة الموطوءة :
اختلف الفقهاء في حكم الدابة الموطوءة من قبل الإنسان على أقوال :
الأوّل : التفصيل في الحكم بين مأكولة اللحم فتذبح وتحرق بعد موتها « 2 » ، وبين غير مأكولة اللحم فتنفى عن البلد ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 3 » .
الثاني : التفصيل بين ما لا يؤكل لحمها فتذبح وتحرق ندباً ، وبين ما لو كانت تؤكل فلا تذبح ولا تحرق بل تؤكل ، ذهب إليه أبو حنيفة والمالكيّة « 4 » .
الثالث : لزوم الحرق مطلقاً - مأكولة اللحم وغيرها - قال به محمد بن الحسن وأبو يوسف « 5 » .
الرابع : تقتل بغير ذبح ، وهو قول عند أحمد والشافعي ، وقال بعض بعدم البأس بتركها « 6 » .
5 - الكيّ بالنار للتداوي :
لا خلاف بين الفقهاء في جواز التداوي بالكيّ بالنار عند الحاجة إليه « 7 » .
( انظر : تداوي )
6 - الوسم بالنار :
الوسم قد يكون في الوجه وقد يكون في غيره ، وقد اتفق الفقهاء على النهي عن الوسم بالنار في وجه غير الآدمي ، والحكم
هامش
( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 126 .
( 2 ) المقنع : 437 . المقنعة : 789 . المبسوط 8 : 7 . شرائع الإسلام 4 : 187 . قواعد الأحكام 3 : 541 . جواهر الكلام 36 : 284 ، و 41 : 636 - 637 .
( 3 ) الوسيلة : 415 . تلخيص المرام : 332 . كنز الفوائد 3 : 612 . مجمع الفائدة 13 : 349 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 166 ، 4 : 26 . حاشية الدسوقي 4 : 316 . المغني 8 : 190 .
( 5 ) كشف القناع 6 : 95 . المغني 12 : 352 - 353 . مغني المحتاج 4 : 146 . الحاوي الكبير 17 : 65 .
( 6 ) مغني المحتاج 4 : 146 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 44 : 34 .
( 7 ) جواهر الكلام 36 : 371 - 372 . وسيلة النجاة 2 : 251 م 4 . تحرير الوسيلة 2 : 144 ، م 4 . هداية العباد 2 : 232 م 813 . حاشية ابن عابدين 1 : 137 - 140 ، و 6 : 388 . المغني 1 : 176 ، 178 .