في مقابل الصحيح ، وهو ظاهر المذهب الحنبلي وبعض المالكية « 1 » .
الثالث : عدم طهارة دخان النجاسة ولكن يعفى عن قليله ، ذهب إليه بعض الشافعيّة « 2 » .
4 - إحراق المرأة شعرها في المصيبة :
اختلفت آراء فقهاء الإماميّة في إلحاق حكم إحراق المرأة شعرها في المصاب بالجزّ من حيث الكفارة وعدمها « 3 » ، والتفصيل في محلّه .
( انظر : كفّارة )
5 - تغسيل الميت المحترق :
اتفق الفقهاء على أنّ المحترق يغسل مع الإمكان ، وإلا انتقل إلى صب الماء صباً ، وإن لم يمكن ييمّم ، ويأتي تفصيله في محله .
( انظر : غسل الميت )
6 - الصلاة على المحترق المترمّد :
في الصلاة على الميت المتعذر تغسيله وتيمّمه اتجاهان :
الأوّل : إقامة الصلاة عليه ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 4 » والحنابلة وبعض المالكيّة وبعض المتأخّرين من الشافعيّة « 5 » .
الثاني : لا يصلّى عليه ، ذهب إليه الحنفيّة وجمهور الشافعية والمالكيّة « 6 » .
7 - تعذيب السيد عبده بالنار :
اختلف الفقهاء في انعتاق العبد إذا عذّبه سيّده بالنار والإحراق على قولين :
الأوّل : انعتاقه به : حكم فقهاء الإماميّة بانعتاق العبد إذا نكل به سيدّه أو مثّل به ، وعليه يمكن اعتبار الإحراق مصداقاً له « 7 » ، وهو اختيار المالكيّة « 8 » .
الثاني : عدم انعتاقه به : وهو مختار أكثر فقهاء المذاهب « 9 » .
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 1 : 47 . المغني 1 : 81 . حاشية الدسوقي 1 : 38 ، 58 .
( 2 ) روضة الطالبين 1 : 109 . مغني المحتاج 1 : 96 .
( 3 ) انظر : الدروس الشرعية 2 : 178 . الروضة البهيّة 3 : 14 - 16 . مسالك الأفهام 10 : 27 . جواهر الكلام 33 : 183 - 185 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 12 : 2 - 7 ، و 9 - 10 .
( 5 ) فتح العزيز 5 : 144 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 119 .
( 6 ) مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي : 319 .
( 7 ) انظر : نهاية المرام 3 : 279 . كشف اللثام 8 : 412 . جواهر الكلام 34 : 191 - 192 .
( 8 ) نيل الأوطار 6 : 205 - 207 .
( 9 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 120 .