إحراق
أوّلًا - التعريف :
الإحراق لغةً : مصدر أحرق ، على وزن إفعال من الحرق بمعنى الإهلاك ، وهو إذهاب النار الشيء بالكلية ، أو تأثيرها فيه مع بقائه « 1 » .
وليس للفقهاء اصطلاح يغاير المعنى اللغوي .
ثانياً - حكمه التكليفي :
يختلف حكم الإحراق باختلاف ما يراد إحراقه ، وإليك موارده :
1 - الإحراق في حدّ اللواط :
اختلف الفقهاء في جواز الإحراق في حدّ اللواط على أقوال :
الأوّل : تخيير الإمام في إقامة الحدّ بين الإحراق وغيره ، ذهب إليه فقهاء الإمامية « 2 » ، وهو ما يراه أبو حنيفة « 3 » .
وصرّح جمع « 4 » من فقهاء الإماميّة بجواز الإحراق بعد القتل تغليظاً ، وخصّه بعضهم « 5 » بمن قتل بالسيف لا مطلقاً ، بل ذهب البعض « 6 » الآخر إلى لزومه حينئذٍ .
الثاني : وجوب الإحراق ( تعييناً ) . اختاره بعض المالكية « 7 » .
الثالث : المنع من الحرق ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 8 » .
( انظر : حدود )
2 - الإحراق قصاصاً :
اختلف الفقهاء في جواز القصاص
هامش
( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 371 . لسان العرب 3 : 131 . تاج العروس 6 : 311 .
( 2 ) النهاية : 704 . المختصر النافع : 296 . الجامع للشرائع : 554 . كشف الرموز 2 : 559 . الإرشاد 2 : 175 . جواهر الكلام 41 : 381
( 3 ) حاشية ابن عابدين 3 : 154 - 155 .
( 4 ) النهاية : 704 . المهذب ( لابن البرّاج ) 2 : 530 . شرائع الإسلام 4 : 160 . الجامع للشرائع : 554 - 555 . قواعد الأحكام 3 : 536 . اللمعة الدمشقية : 256 . مباني تكملة المنهاج 1 : 235 .
( 5 ) مجمع الفائدة 13 : 104 .
( 6 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 234 - 236 .
( 7 ) منح الجليل 4 : 497 .
( 8 ) مطالب أُولي النهى 6 : 175 . فتاوى ابن تيمية 28 : 335 . التبصرة بهامش فتاوى عليش 2 : 261 . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 269 . منح الجليل 4 : 497 .