الطيب كالزيت والشيرج وغيرها .
وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز اتخاذ المحدّة للمطيّب واستعماله في بدنها ولا في شعرها « 1 » .
وأمّا غير المطيّب ففيه أقوال ثلاثة :
أً - المنع مطلقاً ، لكونها فرد للزينة الممنوع استعمالها ، وهذا رأي الحنفية والشافعية « 2 » .
بً - الجواز مطلقاً ، وهو ما يراه المالكية والحنابلة « 3 » .
ج - التفصيل بين استعماله في الشعر فلا يجوز وبين استعماله في البدن فيجوز ، أشار إليه بعض فقهاء الإمامية « 4 » .
2 - الكحل : اختلف في ما يعتبر من الكحل زينة وما لا يعتبر منه زينة على تفصيلين :
أً - التفصيل بين وضع الكحل للتداوي فهو ليس بزينة ، وما كان لغير التداوي فهو من الزينة « 5 » .
بً - التفصيل بين الكحل الأسود وهو الأثمد الفارسي فلا يجوز الاكتحال به مطلقاً .
وهكذا تخضيب حاجبيها به لأنه زينة - ولأجل الحاجة لا بأس به ليلًا ومسحه نهاراً - وبين الكحل الأبيض وهو التوتيا فلا بأس الاكتحال به ليلًا أو نهاراً وليس بزينة ، وأما الصبر فالاكتحال به للمحدّة ينبغي لها تجنبّه ، وأشار إليه بعض فقهاء الإمامية « 6 » .
3 - الطيب ، والخضاب والحليّ :
اتفق الفقهاء « 7 » على حرمة استعمال شيء من المذكورات على المحدّة .
ب - ما يتعلق بلباس المحدّة :
فصّل الفقهاء في الأثواب فقالوا : فيها زينتان إحداها تحصل بنفس الثوب ، وأُخرى بصبغ الثوب وغيره ، واتفقوا على
هامش
( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 5 : 263 - 265 . انظر : نهاية المحتاج 7 : 142 - 143 . فتح القدير 14 : 162 - 163 . الخرشي 3 : 288 ط الشرقية . والمجموع للنووي 17 : 30 . مواهب الجليل 4 : 154 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 107 .
( 2 ) فتح القدير 14 : 162 - 163 . حاشية ابن عابدين 2 : 617 - 619 . المجموع ( للنووي ) 17 : 30 ط مطبعة الإرشاد بجدة ، ونهاية المحتاج 7 : 142 - 143 .
( 3 ) المغني 9 : 167 - 170 ط المنار . شرح الخرشي لمختصر خليل 3 : 288 ط الشرقية ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 : 471 ط الحلبي .
( 4 ) المبسوط ( للطوسي ) 5 : 263 - 265 .
( 5 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 107 .
( 6 ) المبسوط 5 : 263 - 265 . جواهر الكلام 32 : 276 .
( 7 ) انظر : المبسوط ( للطوسي ) 5 : 263 - 265 . جواهر الكلام 32 : 276 . حاشية ابن عابدين 2 : 617 . الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2 : 478 . نهاية المحتاج 7 : 141 - 142 . المغني 9 : 169 .