الحداد على الأمة غير المتزوجة « 1 » .
7 - إحداد الكافرة الذميّة :
الكافرة الذميّة إذا كانت تحت مسلم فمات عنها ، وجب عليها عدّة الوفاة بلا خلاف ، ويلزمها الحداد عند الإماميّة « 2 » ، وعند الشافعيّة « 3 » والمالكيّة - في رواية ابن القاسم - والحنابلة « 4 » .
وذهب الحنفيّة ومالك في رواية أشهب إلى أنّه لا إحداد عليها « 5 » .
إحداد غير الزوجة :
لا خلاف في عدم وجوب الحداد على غير الزوجة من أقارب الميّت ، كما لا خلاف في جوازه وندبه لمدة ثلاثة أيام « 6 » . لكنهم اختلفوا في أكثر من ذلك على قولين :
الأوّل : يكره الحداد أكثر من ثلاثة أيام ، وبه قال الإماميّة ؛ لحمل الروايات الظاهرة في التحريم على الكراهة « 7 » .
الثاني : يحرم الحداد فوق ثلاث على ميّت غير زوج المرأة « 8 » ، للحديث الصحيح : « لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاث إلّا على زوجها أربعة أشهر وعشراً » « 9 » .
رابعاً - أحكام المحِدّة :
1 - ترك الحادّة التزيّن :
اتفق الفقهاء على لزوم تجنب المحدّة كل ما يعتبر زينة ، سواء أكان يتصل بالبدن أم الثياب . ولكنهم اختلفوا في بعض المصاديق فاعتبرها البعض من المحظورات ولم يعتبرها آخرون منها ، وذلك لاختلاف العرف في تحديد الزينة ، والكلام فيها كما يلي :
أ - ما يتعلّق بالبدن :
1 - الدهن : وهو على ضربين : طيب كدهن البنفسج والبان وغير ذلك ، وغير
هامش
( 1 ) المهذب ( لابن البرّاج ) 2 : 331 . جواهر الكلام 32 : 281 . موسوعة الإجماع ( لأبو حبيب ) 1 : 61 .
( 2 ) الخلاف 5 : 74 . المهذب ( لابن البرّاج ) 2 : 331 .
( 3 ) الأُم 5 : 232 ، ط مكتبة الكليات الأزهرية . المجموع 18 : 185 .
( 4 ) حاشية الباجي على الموطأ 4 : 144 ، ط السعادة . المغني 9 : 166 ، ط المنار .
( 5 ) بداع الصنائع 3 : 209 . بداية المجتهد 2 : 122 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 6 .
( 6 ) جواهر الكلام 32 : 284 - 285 . نيل الأوطار ( للشوكاني 7 : 96 . روضة الطالبين 6 : 385 . البحر الرائق 4 : 253 . الفقه الإسلامي وأدلته 7 : 658 .
( 7 ) جواهر الكلام 32 : 285 .
( 8 ) الفقه الإسلامي وأدلته 7 : 659 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 105 .
( 9 ) صحيح مسلم 2 : 1126 ( تحقيق عبد الباقي ) . سنن البيهقي 7 : 437 .