يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه في الحداد ، واختاره جمهور فقهاء المذاهب « 1 » .
2 - عدم وجوبه ، ذهب إليه الحنفية « 2 » ، وبعض فقهاء الإماميّة « 3 » .
2 - إحداد المعتدّة من الطلاق :
أ - المطلقة البائن -
بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ - فيها قولان :
الأول : ليس عليها إحداد ، بلا خلاف عند فقهاء الإمامية « 4 » وهو مذهب المالكية والشافعي في الجديد ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ( وقيل في بعض الكتب أنها المذهب ) « 5 » .
القول الثاني : عليها الإحداد ، وهو مذهب الحنفية والشافعي في قديمه ، وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد « 6 » .
ب - إحداد المطلقة الرجعية :
لا خلاف عند الفقهاء بل اتفقوا على عدم وجوب الإحداد في المطلقة الرجعية « 7 » .
4 - إحداد زوجة الغائب والمفقود :
المفقود : هو من انقطع خبره ، ولم تعلم حياته من مماته ، فإذا حكم باعتباره ميتاً أو علم بمماته فقد ذكر الفقهاء أنه يجب على زوجته أن تعتدّ عدة الوفاة من حين يبلغها خبر وفاته أو حين الحكم بوفاته « 8 » ، ولكن اختلفوا في لزوم الحداد عليها على قولين :
الأوّل - وجوب الحداد عليها ، استقربه بعض فقهاء الإمامية « 9 » ، وذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 10 » .
هامش
( 1 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 106 .
( 2 ) فتح القدير 4 : 160 ، 164 ط الميمنية .
( 3 ) السرائر 2 : 739 . مختلف الشيعة 7 : 477 . الحدائق الناضرة 25 : 474 .
( 4 ) انظر : الخلاف 5 : 73 . المبسوط 5 : 263 . جواهر الكلام 32 : 283 - 284 .
( 5 ) شرح الخرشي 3 : 287 . المهذب للشيرازي 2 : 150 ط الحلبي . المقنع ( لابن قدامة ) مع حاشيته 3 : 289 .
( 6 ) فتح القدير 3 : 291 ط الأميرية الكبرى . والمهذب ( للشيرازي ) 2 : 150 ط الحلبي الثانية . المغني لابن قدامة 9 : 178 ط المنار .
( 7 ) الخلاف 5 : 73 . المبسوط 5 : 263 . جواهر الكلام 32 : 283 - 284 . الفقه الإسلامي وأدلته 7 : 660 . المغني والشرح الكبير 9 : 167 .
( 8 ) النهاية ( للطوسي ) : 263 . جواهر الكلام 32 : 293 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة عن الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 : 478 . شرح الخرشي على مختصر خليل 3 : 387 - 388 ، ط الشرقية .
( 9 ) التحرير 4 : 167 .
( 10 ) انظر : الفتاوى الهندية 2 : 300 ط الأميرية . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 : 478 مطبعة إحياء الكتب العربية وشرح الخرشي على مختصر خليل 3 : 287 - 288 ط الشرقية .