تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

إحداد

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

من معانيه لغة : المنع ، ومنه امتناع المرأة عن الزينة وما في معناها إظهاراً للحزن « 1 » .

اصطلاحاً :

هو أن تتجنب المعتدّة الزينة وما في معناها وكل ما يدعو إلى أن تشتهي وتميل النفس إليها « 2 » ، في مدّة العدّة .

ثانياً - حكم الإحداد ومدّته :

أجمع الفقهاء على وجوب الإحداد على الزوجة في عدة الوفاة ( أربعة أشهر وعشراً ) من نكاح صحيح ، ولو من غير دخول بها . كما أجمعوا على انّه لا إحداد على الرجل « 3 » .

ثالثاً - الزوجة التي يلزمها الحداد :

ويمكن بيانها ضمن عدّة عناوين :

1 - الزوجة الحرّة المتوفى عنها زوجها :

ويقصد بها الزوجة المسلمة ، وهي إما كبيرة أو صغيرة .

أ - الزوجة الكبيرة :

الحرّة المسلمة الكبيرة عليها الحداد بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء « 4 » .

ب - الزوجة الصغيرة :

المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة ففي ثبوت الحداد عليها قولان : 1 - وجوب الحداد ، وهو المشهور عند فقهاء الإماميّة « 5 » وقالوا : على وليها أن
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير : 124 . غريب الحديث ( للمهروي ) 2 : 37 ( حدد ) . ( 2 ) انظر : المبسوط ( للطوسي ) 5 : 263 . فتح القدير 3 : 293 . حاشية ابن عابدين 2 : 616 . مواهب الجليل 4 : 154 ، ط مكتبة النجاح طرابلس بليبيا . نهاية المحتاج 7 : 140 ، ط الحلبي . المغني 9 : 166 ، ط المنار . ( 3 ) الخلاف ( للطوسي ) 5 : 72 . المبسوط ( للطوسي ) 5 : 263 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 104 . ( 4 ) المبسوط ( للطوسي ) 5 : 263 . جواهر الكلام 32 : 276 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 104 . ( 5 ) الخلاف ( للطوسي ) 5 : 73 - 74 . المبسوط ( للطوسي ) 5 : 265 .