من الحرف ، مثل تلك التي تؤدي إلى مباشرة النجاسة ، كالقصابة والحجامة وغير ذلك من الصنائع المكروهة ، ومثل الصياغة والصيرفة وبيع الأكفان والنساجة ، وقد يستند في كراهة بعضها إلى العرف « 1 » . وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : اكتساب )
3 - التحول من حرفة إلى أخرى :
من آداب الاحتراف والاكتساب أنه لو لم يُصب الكاسب في تجارة ما فعليه التحول إلى غيرها ، هذا ما ذكره الفقهاء استناداً إلى الأخبار المشيرة إلى ذلك « 2 » .
4 - أثر الاحتراف في الكفاءة بين الزوجين :
ذهب بعض فقهاء المذاهب إلى اعتبار الحرفة في الكفاءة « 3 » ، وخالفهم فقهاء الإمامية فاعتبروا جميع أصحاب الحرف بأنواعها أكفّاء « 4 » . وبحثه في محلّه .
( انظر : نكاح )
5 - احتراف الأعمال المحرّمة أو ما يؤدي إلى الحرام :
لا يجوز احتراف عمل محرّم بذاته ، ومن هنا منع أكثر الفقهاء الاتجار والاكتساب بالأعيان النجسة ذاتاً ، كالخمر والدم والكلب . . . وغيرها .
وأجاز أبو حنيفة توكيل الذمّي في بيعها وشرائها .
وكذلك لا يجوز احتراف ما يؤدي إلى الحرام أو ما يكون فيه إعانة عليه ، كالاكتساب بآلات اللهو والقمار والصلبان والتماثيل « 5 » .
وفي كل ذلك كلام وتفصيل لدى الفقهاء يبحث عنه مفصلًا في مصطلح ( اكتساب ) .
6 - حكم الحرف الدنيئة :
ورد الكثير من الأخبار الدالة على كراهة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 131 - 135 . مستند الشيعة 14 : 55 . نهاية المحتاج 6 : 253 . حاشية قليوبي 3 : 235 . المغني 6 : 377 . مغني المحتاج 3 : 166 - 167 .
( 2 ) جواهر الكلام 22 : 463 . وسائل الشيعة 17 : 441 ، ب 35 ، ح 4 . الآداب الشرعية 3 : 305 . كنز العمال : 9865 ، ط دمشق .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 320 . الاختيار 3 : 99 . فتح القدير 2 : 424 . نهاية المحتاج 6 : 353 . مغني المحتاج 3 : 166 . المغني 6 : 485 . مطالب أولي النهى 5 : 186 .
( 4 ) المبسوط 4 : 179 . السرائر 2 : 558 . شرائع الإسلام 2 : 300 .
( 5 ) انظر : المبسوط ( للطوسي ) 2 : 165 - 166 . الخلاف 3 : 185 - 186 . النهاية ( للطوسي ) : 363 . جواهر الكلام 22 : 8 - 9 ، 17 - 19 ، 25 - 27 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 73 - 74 .