اتخاذ الحِرف الدنيئة في الاكتساب « 1 » ، وعلى هذا ذهب أكثر الفقهاء إلى القول بالكراهة في مثل هذه الأعمال « 2 » . وبحثه مفصّلًا موكول إلى محلّه .
( انظر : اكتساب )
7 - أثر تحديد الحِرَف الدنيئة وضابطها :
أشار البعض إلى أنّ أثر تحديد الحِرَف الدنيئة من قبل الفقهاء هو ليبقى غيرها حِرفاً شريفة . وقد ذُكِر لها ضابطٌ وهو أن كل حِرفة دلّت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس فهي حرفة دنيئة ، ومنهم من جعل كل حرفة فيها مباشرة للنجاسة فهي حِرفة وضيعة ، ومنهم من أوكلها إلى العرف وما إذا كانت محتاج إليها « 3 » .
8 - شهادة أصحاب الحِرَف الوضيعة :
اختلف الفقهاء في قبول شهادة أصحاب الحرف الوضيعة وعدم قبولها ، وهل أنّ هذه الحِرَف تؤدي إلى ذهاب المروءة أم لا ، وما يتعلق بالشهادة والشاهد وذهاب مروءته « 4 » . وتفصيل الكلام في موضعه .
( انظر : الشهادة )
9 - حكم أعطاء الزكاة لأصحاب الحِرَف :
اختلف الفقهاء في مسألة جواز إعطاء الفقير الذي يملك حرفة من مال الزكاة ، وهل يشمل ذلك القادر على اكتساب نفقته ونفقة عياله وغير القادر معاً ، أم يقتصر على غير القادر منهم « 5 » ، ويأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : زكاة )
10 - الحثّ على طلب الرزق :
ورد استحباب طلب الرزق ولو بأبسط الأعمال ، وأن يتخذ المرء حرفة له لسد حاجته وحاجة عياله ، بل ذكر الفقهاء أنه واجب على المحتاج ، كما ذكر الفقهاء وجوب تعلم بعض الحرف التي يحتاج
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 14 : 55 . تذكرة الفقهاء 2 : 300 . مغني المحتاج 3 : 166 ، 167 . حاشية القليوبي 3 : 235 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 10 ، ب 1 من مقدمات التجارة ، ح 3 . قواعد الأحكام 2 : 5 - 6 . جواهر الكلام 22 : 466 . كنز العمال : 9854 . حاشية ابن عابدين 5 : 297 . حاشية القليوبي 4 : 91 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 300 ( حجرية ) . مستند الشيعة 14 : 55 . مغني المحتاج 2 : 166 ، 167 . حاشية قليوبي 2 : 235 .
( 4 ) المبسوط 4 : 163 . شرائع الإسلام 4 : 129 . تذكرة الفقهاء 14 : 205 . المغني 12 : 34 ، ط . دار الكتاب الإسلامي بيروت .
( 5 ) انظر : جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 79 . النهاية ( للطوسي ) : 187 . السرائر 1 / 461 . شرائع الإسلام 1 : 159 . حاشية ابن عابدين 2 : 22 . إعانة الطالبين 2 : 189 . مغني المحتاج 3 : 115 .