غير مستقرّة كالمبتدأة « 1 » . وهناك تفصيل آخر له وهو الرجوع إلى أيّام عادتها إن كانت ذات عادة ، والصبر ثمانية عشر يوماً إن كانت مبتدأة « 2 » .
5 - سن اليأس :
والأصل فيه قوله تعالى :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
« 3 » ، وهو السن الذي انقطع رجاء المرأة فيه من الحيض . وقد بحث الفقهاء فيما تراه المرأة من الدم بعد بلوغ سن اليأس فالمعروف بينهم أنّه لا يحكم بحيضية الدم بعد سن اليأس « 4 » ، ولكن وقع الخلاف بينهم في مبدأ سن اليأس على أقوال :
الأوّل : لا حدّ لسن اليأس ، فأيّ سن رأت فيها الدم فهو حيض ولو كان ذلك بعد الستين ، ذهب إليه بعض الحنفيّة « 5 » .
الثاني : يحدّ بخمس وخمسين سنة ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وهو قول عند الحنفيّة ، فما رأته من الدم بعدها فليس بحيض في ظاهر المذهب « 6 » .
الثالث : يحدّ سن اليأس بخمسين سنة ، وذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 7 » في جميع النساء ، واختاره جمع منهم في المرأة غير القرشيّة « 8 » ، وهو قول للحنفيّة « 9 » ، وجعله المالكيّة والحنابلة الحدّ الأدنى لليأس « 10 » . ورواية عن أحمد في النساء العجميات « 11 » .
الرابع : يتحقّق سن اليأس ببلوغ المرأة ستين سنة ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة في جميع النساء « 12 » ، واختاره جمع منهم في المرأة القرشية « 13 » ، وهو رواية عن أحمد في النساء العربيات « 14 » .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 132 . قواعد الأحكام 1 : 220 . التحرير 1 : 111 .
( 2 ) المختلف 1 : 216 .
( 3 ) الطلاق : 4 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 161 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 606 . فتح القدير 4 : 145 ، ط الميمنية .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 2 : 606 . فتح القدير 4 : 145 ، ط الميمنية .
( 7 ) النهاية : 516 . السرائر 1 : 145 . المهذب 2 : 286 . مدارك الأحكام 1 : 323 .
( 8 ) الفقيه 1 : 51 . المبسوط 1 : 42 . الحدائق الناضرة 3 : 171 .
( 9 ) حاشية ابن عابدين 2 : 606 .
( 10 ) شرح الزرقاني 4 : 204 . المغني 1 : 363 .
( 11 ) المغني : 363 .
( 12 ) الشرائع 1 : 29 . المنتهى 1 : 96 . مستند الشيعة 2 : 377 .
( 13 ) الفقيه 1 : 51 . المبسوط 1 : 42 . المعتبر 1 : 200 . الحدائق الناضرة 3 : 171 .
( 14 ) المغني 1 : 363 . و 7 : 460 - 461 .