2 - مدة الحيض :
ذكر الفقهاء حداً لأقل الحيض وحدّاً لأكثره ، وحكموا بعدم حيضيّة الدم الخارج إذا تجاوز أكثر الحيض أو كان أقل من الحدّ الأدنى له . إلّا أنّهم اختلفوا في كلّ من الحدّين على ما يلي :
أ - أقل الحيض :
ذكروا فيه عدّة أقوال :
الأوّل : أقل مدة الحيض يوم وليلة ، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة « 1 » .
الثاني : أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بلياليها ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 2 » والحنفيّة « 3 » .
الثالث : لا حدّ لأقلّه بالزمان ، ذهب إليه المالكيّة ، ولذلك بيّنوا أقلّه في المقدار وهو دفعة ، قالوا : وهذا بالنسبة إلى العبادة ، وأمّا في العدّة والابتداء فلابد من يوم أو بعضه « 4 » .
ب - أكثر الحيض :
وكذلك اختلفوا في أكثره على أقوال :
الأوّل : أنّ أكثر الحيض عشرة أيام بلياليها ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 5 » والحنفيّة « 6 » .
الثاني : إن أكثر مدّة الحيض خمسة عشر يوماً بلياليهن ، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة « 7 » .
الثالث : يختلف أكثر مدّة الحيض بوجود الحمل وعدمه ، وهذا القول ذهب إليه المالكيّة ، حيث قالوا بأنّ أكثر الحيض لغير الحامل خمسة عشر يوماً ، أمّا الحامل فيختلف أكثره باختلاف أشهر الحمل « 8 » ، على تفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : حيض )
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 1 : 109 ، ط دار إحياء التراث العربي . نهاية المحتاج 1 : 325 - 326 ، ط مصطفى البابي الحلبي 1967 م . كشاف القناع 1 : 203 ، ط عالم الكتب 1983 م .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 255 - 256 . انظر : العروة الوثقى 1 : 537 ، م 6 . المنهاج ( للسيستاني ) 1 : 74 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 189 ، ط دار إحياء التراث العربي . فتح القدير 1 : 142 - 143 ، ط دار إحياء التراث .
( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 168 وما بعدها ، ط دار الفكر ، شرح الخرشي 1 : 204 ، المطبعة العامرة 1316 ه - .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 255 - 256 . جواهر الكلام 3 : 147 - 148 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 1 : 189 . الفتاوى الهندية 1 : 36 ، ط الأميرية 1310 ه - .
( 7 ) مغني المحتاج 1 : 109 . نهاية المحتاج 1 : 325 . كشاف القناع 1 : 203 ، ط عالم الكتب 1983 م .
( 8 ) حاشية الدسوقي 1 : 168 . شرح الخرشي 1 : 204 .