تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
عمل ، والجمع اجر ، مثل غرفة وغُرف « 1 » . وقد تسمى الأجرة الكراء ، والعمالة ، والكروة ( بكسر الكاف ) . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، فهو ما يعطى للأجير في مقابل عمله ، أو ما يعطى لصاحب العين في مقابل الانتفاع بها .

ثانياً : الحكم الإجمالي :

ذكر الفقهاء أنّ كلّ ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون اجرة في عقد الإجارة أيضاً . ويجب أن تكون معلومة للمتعاقدين . ثمّ إنّ الأجرة قد تكون عيناً خارجيّة أو منفعة عين أو خدمة أو عملًا ، وقد تكون مالًا خارجيّاً مشاعاً . كما أنّها قد تكون معجّلة أو مؤجّلة ، وقد تكون مطلقة من دون أن يشترط المتعاقدان شيئاً فيها . وتفصيل ذلك وغيره ، والخلاف فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : إجارة )

أجل

أوّلًا - التعريف :

أجل الشيء لغةً : مدته ، يقال : أجّلته تأجيلًا أي جعلت له أجلًا « 2 » ، ومنه قوله تعالى :
وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا
« 3 » ، ويطلق على غاية المدّة المضروبة أيضاً « 4 » ، ومنه قوله تعالى :
إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
« 5 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي .

ثانياً - أقسام الأجل :

ينقسم الأجل - باعتبار مصدره - إلى ثلاثة أقسام : الأوّل : الأجل الشرعي : وهو الذي عيّنه الشارع بنفسه ، كما في العدّة .
هامش
( 1 ) العين 2 : 154 . و 5 : 403 ( أجر ) . لسان العرب 1 : 77 ( أجر ) . ( 2 ) المفردات : 65 . المصباح المنير : 6 . ( 3 ) الأنعام : 128 . ( 4 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 1 : 64 . لسان العرب 1 : 79 . ( 5 ) البقرة : 282 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 350 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي