عمل ، والجمع اجر ، مثل غرفة وغُرف « 1 » .
وقد تسمى الأجرة الكراء ، والعمالة ، والكروة ( بكسر الكاف ) .
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، فهو ما يعطى للأجير في مقابل عمله ، أو ما يعطى لصاحب العين في مقابل الانتفاع بها .
ثانياً : الحكم الإجمالي :
ذكر الفقهاء أنّ كلّ ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون اجرة في عقد الإجارة أيضاً .
ويجب أن تكون معلومة للمتعاقدين .
ثمّ إنّ الأجرة قد تكون عيناً خارجيّة أو منفعة عين أو خدمة أو عملًا ، وقد تكون مالًا خارجيّاً مشاعاً .
كما أنّها قد تكون معجّلة أو مؤجّلة ، وقد تكون مطلقة من دون أن يشترط المتعاقدان شيئاً فيها .
وتفصيل ذلك وغيره ، والخلاف فيه موكول إلى محلّه .
( انظر : إجارة )
أجل
أوّلًا - التعريف :
أجل الشيء لغةً : مدته ، يقال : أجّلته تأجيلًا أي جعلت له أجلًا « 2 » ، ومنه قوله تعالى :
وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا
« 3 » ، ويطلق على غاية المدّة المضروبة أيضاً « 4 » ، ومنه قوله تعالى :
إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
« 5 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي .
ثانياً - أقسام الأجل :
ينقسم الأجل - باعتبار مصدره - إلى ثلاثة أقسام :
الأوّل : الأجل الشرعي : وهو الذي عيّنه الشارع بنفسه ، كما في العدّة .
هامش
( 1 ) العين 2 : 154 . و 5 : 403 ( أجر ) . لسان العرب 1 : 77 ( أجر ) .
( 2 ) المفردات : 65 . المصباح المنير : 6 .
( 3 ) الأنعام : 128 .
( 4 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 1 : 64 . لسان العرب 1 : 79 .
( 5 ) البقرة : 282 .