لأنّ الولد يتضرّر من حرمانه منه .
ونقل عن مالك بأنّ للزوج إجبارها إذا كانت معسرة ذمّية « 1 » .
نعم للرجل أن يجبر أمته وأُم ولده على إرضاع ولده « 2 » .
وتفصيل الكلام يرجع إليه في محلّه .
( انظر : رضاع )
أمّا الحضانة فهي وإن كانت حقّ للأُم والأب ، ولكن صرّح المشهور من فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب أنّه ليس للزوج إجبار الأُم على الحضانة ، ولها أن تسقط حقّها منه « 3 » ، على تفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : حضانة )
ه - - إجبار الرجل زوجته على إزالة المنفّرات وما ينقص من الاستمتاع :
من المسائل التي وقع البحث في تخويل الشارع الزوج سلطة إجبار زوجته عليها هي إزالة المنفرّات ، وما ينقص من الاستمتاع كالرائحة النتنة وشعر العانة وطول الأظافر ونحو ذلك ، بتقريب أنّ بقاء ذلك منقص للاستمتاع الذي هو حقّ الزوج عليها ، فله إجبارها على الإزالة .
وأفتى الفقهاء بذلك « 4 » ، خصوصاً فيما يخصّ الزوجة الكتابيّة وإجبارها على ترك الكنائس وشرب الخمر واستعمال النجاسات ، وكذلك إلزامها بالغسل من الحيض - بناءً على القول بحرمة الوطء قبله - عند بعضهم « 5 » .
وقد فصّل بعض الفقهاء في هذه الأُمور بين المانع من الاستمتاع فله والحال هذه إجبارها على إزالته ، وبين ما لا يمنع فعلى قولين :
أقواهما : أنّه ليس له إجبارها ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة « 6 » .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 56 .
( 2 ) المبسوط 3 : 239 . جواهر الكلام 31 : 276 . العروة الوثقى 5 : 106 ، م 10 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 23 : 65 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 283 - 284 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 301 - 302 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 30 : 58 . فتح القدير 2 : 520 ، ط الأميرية 1315 ه - . الفتاوى الهندية 1 : 341 ، ط الأميرية 1310 ه - . مغني المحتاج 3 : 189 . كشاف القناع 5 : 190 .
( 5 ) جامع المقاصد 12 : 415 . مسالك الأفهام 7 : 370 - 371 . جواهر الكلام 30 : 58 . الفتاوى الهندية 1 : 341 . حاشية العدوي مع الخرشي 1 : 208 . مغني المحتاج 3 : 188 . كشاف القناع 5 : 190 .
( 6 ) انظر : المبسوط 4 : 211 . كشف اللثام 7 : 231 - 232 . جواهر الكلام 30 : 58 .