وتفصيل الكلام في ذلك نوكله إلى موطنه .
( انظر : طلاق ، نكاح )
ج - إجبار الرجل مطلّقته الرجعيّة على الرجعة :
خوّل الشارع للمطلّق طلاقاً رجعيّاً حقّ مراجعة مطلّقته ولو جبراً عنها ما دامت في العدّة ، أمّا إذا انقضت العدّة فلا يملك المطلّق بعد ذلك سلطة الإجبار على المراجعة ، بل ليس من حقّه وتبين منه « 1 » .
( انظر : رجعة )
د - إجبار الرجل زوجته أو أمته على إرضاع ولده وحضانته :
من المسائل التي وقعت موضوع البحث عند معظم الفقهاء إجبار الرجل امرأته على إرضاع ولده وحضانته .
أمّا الرضاع فمن المعروف عند الفقهاء أنّ الأُم تجبر على إرضاع ولدها إذا توقّف حفظه على إرضاعها له ، كما إذا لم يوجد غيرها أو لا يلتقم الطفل غير ثدييها « 2 » .
أمّا إذا لم ينحصر الرضاع بها ، فقد اختلف الفقهاء في وجوبه عليها ، وفي جواز إجبار الرجل زوجته على الإرضاع على أقوال :
1 - يجب على الأُم إرضاع ولدها ، ذهب إليه المالكيّة « 3 » بقيد أن تكون ممّن يُرضع ، وكانت في عصمة الأب ولو حكماً ، كالمطلقة الرجعيّة ، وقال الحنفيّة بأنّه يجب عليها ديانة لا قضاء « 4 » .
2 - لا يجب الإرضاع على الأُم ، وإليه ذهب الإماميّة « 5 » والشافعيّة والحنابلة « 6 » .
أمّا إجبار الزوج لها على الإرضاع ، فالمشهور عند الإماميّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ، والحنفيّة « 7 » أنّه ليس له ذلك ، نعم قيل : إنّ الزوجة تجبر على إرضاع اللبأ ؛
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات المفيد ) : 43 . المبسوط 5 : 103 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 314 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 272 - 273 . حاشية ابن عابدين 2 : 675 . حاشية الدسوقي 2 : 525 . المغني ( لابن قدامة ) 7 : 697 . نهاية المحتاج 7 : 222 .
( 3 ) حاشية الدسوقي 2 : 525 . الفواكه الدواني 2 : 100 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 675 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 272 . المنهاج ( للسيستاني ) 3 : 119 ، م 396 .
( 6 ) أسنى المطالب 3 : 445 . نهاية المحتاج 7 : 221 - 222 . المغني 7 : 627 .
( 7 ) المصدر السابق في ( 5 ) ، ( 6 ) .