وذهب الحنابلة والشافعيّة إلى دخول خيار الرؤية في الإجارة على خلاف بينهم ، وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى اعتبار العرف في تعيين ما تقع عليه الإجارة من منفعة ، فكيفية الاستعمال تصرف إلى العرف والعادة « 1 » .
4 - خيار العيب :
صرّح فقهاء الإماميّة بثبوت خيار العيب في عقد الإجارة ، فيثبت الخيار للمستأجر لو ظهر العيب في العين المستأجرة بحيث لا يمكن معه استيفاء بعض المنفعة أو كمالها . وكذا يثبت الخيار للمؤجر لو ظهر عيب في الأُجرة المعيّنة « 2 » .
وصرّح فقهاء الحنفية بثبوت خيار العيب في الإجارة حتى لو حدث العيب بعد العقد والقبض « 3 » .
ب - حقّ الفسخ للصبي إذا بلغ :
تقدم الكلام في مبحث المتعاقدين ، فراجع .
ج - حقّ الفسخ للمجنون والسفيه إذا أفاقا :
تقدم الكلام في مبحث المتعاقدين ، فراجع .
د - حق الفسخ للحاكم :
( انظر : قضاء )
ه - أثر الفسخ وما يترتّب عليه :
لا إشكال عند الفقهاء في أنّ الفسخ في الإجارة كما هو في البيع له أثر هو رجوع كلّ من العوضين ، وهما الأُجرة والمنفعة أو العمل في الإجارة إلى مالكه الأوّل بالفسخ ، فترجع الأُجرة المسمّاة إلى المستأجر ومنفعة العين أو العمل إلى المؤجر ، وبذلك ينتهي العقد .
كما أنّ المشهور عند الفقهاء في باب الفسخ وإعمال الخيار أنّه يكون من حينه لا من أصل العقد ، فالعوضان بلحاظ زمان ما قبل الفسخ باقيان على ملك المتعاقدين « 4 » .
كما أنّه إذا فسخت الإجارة بعد العقد - قبل أن تمضي مدّة لها أُجرة - رجع المستأجر بجميع الأُجرة المسمّاة ، ولا يغرم شيئاً لعدم الاستيفاء أو التفويت على المالك .
هامش
( 1 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 395 - 396 . المغني 5 : 357 ، 368 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 260 - 261 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 322 ( حجرية ) . الإرشاد 1 : 425 . جواهر الكلام 27 : 313 - 314 .
( 3 ) جامع الفصولين 1 : 250 نقلًا عن الزيادات . حاشية ابن عابدين 4 : 63 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 20 : 127 .
( 4 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 4 : 381 - 382 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 32 : 138 - 139 .