ب - استئجار الأرض والدار لاتخاذها مصلّى :
في المسألة قولان :
الأوّل : صحّة الإجارة ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة ؛ لأنّه موافق للأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل « 1 » ، وقال به الشافعي « 2 » .
القول الثاني : عدم الصحّة ، قال به أبو حنيفة « 3 » .
ج - استئجار الدار ليتخذها ماخوراً أو كنيسة :
وفي المسألة قولان :
القول الأوّل : بطلان العقد وفساده ، قال به فقهاء الإماميّة « 4 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 5 » ( المالكيّة والشافعيّة والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة ) .
القول الثاني : عدم بطلان العقد ولكن لا يتعيّن عليه اتخاذها لتلك المعصية قال به أبو حنيفة « 6 » .
سادساً - في الانقضاء والفسخ والبطلان :
1 - انقضاء الإجارة :
تنقضي الإجارة بعدة أُمور :
أ - انقضاء المدّة المعينة للإجارة :
تنقضي الإجارة بانقضاء المدّة إذا كانت معلومة من حيث المبدأ والمنتهى باتفاق الفقهاء ، فيجب على المستأجر أن يرفع يده عن العين المستأجرة بعد انقضاء المدّة ، إلّا إذا كان له حقّ في إبقائها عنده كما لو كان له حقّ السرقفلية ( الخلو ) ، أو طرأ ما يوجب تمديد المدّة - كما لو استأجر الأرض للزراعة في مدّة معيّنة فتأخّر الزرع لتغيّر الطقس مثلًا - فإنّ له حينئذٍ حقّ الإبقاء على خلاف فيه « 7 » . تقدم البحث فيه في الأحكام التبعيّة للإجارة ، فراجع .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 508 ، م 36 . قواعد الأحكام 2 : 302 . جامع المقاصد 7 : 243 . جواهر الكلام 27 : 301 . العروة الوثقى 5 : 99 ، م 2 . مستمسك العروة 12 : 119 . المنهاج ( للخوئي ) 2 : 98 ، م 454 .
( 2 ) المجموع 15 : 39 . فتح العزيز 12 : 356 . الشرح الكبير مع المغني 6 : 42 ، ط دار الفكر .
( 3 ) الفتاوى الهندية 4 : 450 . الشرح الكبير مع المغني 6 : 42 ، ط دار الفكر . المغني 6 : 146 - 147 ، ط دار الفكر .
( 4 ) الخلاف 3 : 508 ، م 37 .
( 5 ) كشف الحقائق 1 : 396 . المغني 6 : 136 ، ط دار الفكر . بدائع الصنائع 4 : 176 .
( 6 ) بدائع الصنائع 4 : 176 ، 189 .
( 7 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 249 ، 258 . تذكرة الفقهاء 2 : 318 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 258 ، 233 . مستند العروة ( الإجارة ) : 507 - 510 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 403 - 404 . الفتاوى الهندية 4 : 416 . الاختيار 2 : 58 ، ط الحلبي .