بين فقهاء الإماميّة « 1 » .
الاتجاه الثاني : لزوم تعيين جنس ما تُستأجر له الأرض من زراعة أو غراس ، ولابد أيضاً من بيان نوع ما يُزرع أو يغرس فيها ، وإلا فسد العقد ، وبه قال الحنفيّة ، والشافعيّة في مقابل الصحيح عندهم « 2 » .
العدول من استيفاء منفعة إلى أُخرى :
إذا آجر أرضاً ليزرعها المكتري لم يخل الحال من صور ثلاث :
الأُولى : ما لو عيّن زرعاً خاصاً ، ولم يشترط زراعة غيره ، فاختلف الفقهاء في جواز زراعة غير المعيّن مساوياً أو أقل منه ضرراً - بعد اتفاقهم على عدم جواز العدول إلى ما هو أكثر ضرراً - على قولين :
الأوّل : الجواز ، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة « 3 » ، وذهب إليه عامّة فقهاء المذاهب « 4 » .
الثاني : عدم الجواز ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 5 » ، وهو رأي عند الحنابلة « 6 » .
الصورة الثانية : إذا آجرها لزرع معيّن وشرط أن لا يزرع غيرها فقد حكم فقهاء الإماميّة بجواز الشرط وحرمة التعدي حتى إلى الأقل ضرراً عملًا بمقتضى الشرط « 7 » ؛ لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون عند شروطهم » « 8 » .
الصورة الثالثة : لو آجرها للزرع وأطلق ولم يعيّن فرداً بعينه : فقد صرّح جمع من فقهاء الإماميّة بجواز هذا العقد ، وللمستأجر اختيار أي فرد شاء « 9 » ، وقال بعض المالكية يجوز إلّا أنّه يمنع المكتري من فعل ما يضرّ بالأرض « 10 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى عدم جواز ذلك للجهالة « 11 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 263 . قواعد الأحكام 2 : 299 . جامع المقاصد 7 : 211 . مسالك الأفهام 5 : 19 - 20 .
( 2 ) الهداية 3 : 242 ، 243 . بدائع الصنائع 4 : 183 . مغني المحتاج 2 : 336 ، ط مصطفى الحلبي . روضة الطالبين 5 : 181 ، ط المكتب الإسلامي .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 307 ( حجرية ) . قواعد الأحكام 2 : 299 . جامع المقاصد 7 : 215 .
( 4 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 282 .
( 5 ) الخلاف 3 : 517 - 518 ، م 4 . جامع المقاصد 7 : 214 .
( 6 ) المغني 6 : 53 ، 59 ، 60 .
( 7 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 262 . قواعد الأحكام 2 : 299 . جامع المقاصد 7 : 215 . مفتاح الكرامة 7 : 222 .
( 8 ) الاستبصار 3 : 232 ، ح 835 .
( 9 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 263 . السرائر 2 : 464 . قواعد الأحكام 2 : 299 . تذكرة الفقهاء 2 : 307 ( حجرية ) .
( 10 ) حاشية الدسوقي 4 : 48 .
( 11 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 395 ، 396 . كشاف القناع 3 : 269 ، 4 : 12 ، 13 . مغني المحتاج 2 : 336 ، ط مصطفى الحلبي . روضة الطالبين 5 : 181 ، ط المكتبة الإسلامية .