الركن الثاني - المتعاقدان :
لا خلاف بين الفقهاء في كون العاقدين ركناً إلّا الحنفيّة فقد اعتبروهما من أطراف العقد ومقوماته كما مرّ في الركن الأوّل . ويشترط فيهما لصحّة انعقاد الإجارة أُمور هي :
1 - البلوغ :
وهو من الشروط العامّة ، وقد اتفق الفقهاء على عدم انعقاد الإجارة من الصبي غير المميّز « 1 » .
وأمّا الممّيز فقد اختلفوا في قبول عقد الإجارة منه على ثلاثة أقوال :
أ - صحّة عقده مع إذن الولي له ، لنفسه أو لماله ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 2 » ، وهو اختيار جمهور فقهاء المذاهب عدا الشافعيّة « 3 » .
ب - عدم صحّة عقده مطلقاً حتى مع إذن الولي وسواء لنفسه أو لغيره ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » ، وهو ما ذهب إليه الشافعيّة « 5 » .
ج - التفصيل بين إجارته لنفسه فتصحّ ، وبين إجارته لغيره ، فلا تصحّ نيابته لأداء الواجبات عن غيره ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 6 » .
إجارة من له الولاية على الصبي ، نفس الصبي أو ماله :
حكم الفقهاء بصحّة إجارة من له الولاية على الصبي نفس الصبي أو ماله ونفوذها « 7 » ، وإذا بلغ الصبي قبل انتهاء المدّة التي تمّ عليها عقد الإجارة ففي لزوم العقد حينئذٍ وعدمه أقوال ثلاثة :
أ - لزومه ، وهو قول للشافعيّة اعتبره الشيرازي الصحيح في المذهب ، وقول
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 219 . انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 4 : 65 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 258 . و 30 : 219 .
( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 152 . مختصر الأحكام ( للكلبايكاني ) : 123 ، م 460 .
( 3 ) التوضيح على التنقيح 2 : 159 . بدائع الصنائع 4 : 178 ، 179 . الفتاوى الهندية 4 : 411 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 258 .
( 4 ) التحرير 3 : 80 . تذكرة الفقهاء ( حجرية ) 2 : 290 . الروضة البهيّة 4 : 332 . رياض المسائل 9 : 201 . منهاج الصالحين ( للسيستاني ) 2 : 105 .
( 5 ) روضة الطالبين 3 : 341 ، 342 .
( 6 ) كلمة التقوى 4 : 346 ، م 231 . مستمسك العروة 12 : 194 .
( 7 ) إصباح الشيعة : 281 . قواعد الأحكام 2 : 283 . مسالك الأفهام 5 : 228 . جامع المقاصد 7 : 99 . جواهر الكلام 27 : 333 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 258 .