اتحاد المجلس
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الاتحاد هو كون الشيء واحداً « 1 » ، أو صيرورة الذاتين واحدة « 2 » ، و ( المجلس ) صيغة مَفعِل من الجلوس اسم مكان وزمان ومصدر ميميّ . وفي المصباح المنير : « المجلس هو موضع الجلوس » « 3 » .
اصطلاحاً :
المراد بالمجلس عند الفقهاء ليس موضع الجلوس ، بل هو أعمّ من ذلك ، فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف ، ومع تغاير المكان والهيئة « 4 » .
فالمراد منه في أبواب الفقه المجلس الواحد .
ثانياً - مواطن البحث والحكم الإجمالي :
ذكر الفقهاء اتحاد المجلس في أبواب مختلفة من الفقه ، كالصرف والسلم والخيار والكفّارات والنكاح والشهادات والإقرار وسجود التلاوة ، وغيرها . وسوف نشير إلى بعضها تباعاً :
1 - سجود التلاوة :
في كفاية السجود مرّة واحدة مع تكرّر قراءة آية السجدة في مجلس واحد أقوال :
أ - إنّ القارئ يسجد كلّما ما مرّت به آية السجدة ولو كرّرها ، وهو مذهب المالكيّة والحنابلة ، والأصح عند الشافعيّة « 5 » .
ب - لا يجب تكرّر السجود إن اتحد المجلس والآية ، وهذا رأي الحنفيّة « 6 » .
ج - يكفي السجود مرّة واحدة ، إن لم يسجد للأُولى ، وهو أحد قولي الشافعيّة « 7 » . واحتمله بعض الفقهاء الإماميّة « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر : المفردات : 857 .
( 2 ) التعريفات ( للجرجاني ) : 30 - 31 .
( 3 ) المصباح المنير : 105 .
( 4 ) مسالك الأفهام 3 : 194 . الحدائق الناضرة 19 : 4 . البحر الرائق 1 : 38 ، ط العلمية . حاشية ابن عابدين 4 : 20 ، ط بولاق .
( 5 ) التاج والإكليل 2 : 61 - 65 ، ط ليبيا . كشاف القناع 1 : 413 - 414 . نهاية المحتاج 2 : 97 ، ط الحلبي .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 1 : 519 .
( 7 ) نهاية المحتاج 2 : 97 .
( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 498 . جواهر الكلام 10 : 218 . العروة الوثقى 2 : 579 ، م 8 .