2 - الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند ذكر اسمه في مجلس واحد إلى أقوال :
أ - تجب الصلاة عليه كلّما ذكر اسمه ( صلى الله عليه وآله ) ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة ، وجمع من فقهاء المذاهب « 1 » .
ب - تجب مرّة واحدة ، وذهب إليه بعض الشافعيّة والحنفيّة والإماميّة « 2 » .
ج - يجب في المجلس الواحد مرّة واحدة ، إلّا إذا ذكر بعد الصلاة عليه فيجب إعادتها ، وهو لبعض الإماميّة « 3 » .
د - يستحب التكرار ، ذهب إليه بعض فقهاء الحنفيّة « 4 » ، ومشهور الإماميّة « 5 » .
3 - تجديد الوضوء :
وفي حكم تجديد الوضوء في المجلس الواحد أقوال :
أ - الكراهة ، وهو ما نقل عن بعض الحنفيّة ، وهو وجه للشافعيّة « 6 » .
ب - استحباب التجديد مرّة واحدة مطلقاً ، تبدل المجلس أو لا وهو لبعض الحنفيّة « 7 » .
ج - يستحب تكراره ، وهو لبعض الإماميّة « 8 » .
د - تجديد الوضوء لكلّ صلاة ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 9 » ، وأغلب فقهاء المذاهب الأُخرى « 10 » .
ه - - الكراهة إذا تكرر مراراً في المجلس الواحد ، وانتفاؤها إذا أعاده مرّة واحدة ، وهو لبعض الحنفيّة « 11 » .
4 - بيع السلم :
يشترط في بيع السلم اتحاد المجلس وقبض الثمن ، ومع عدمها ففيه قولان :
هامش
( 1 ) انظر : وسائل الشيعة 5 : 451 ، ب 42 من الأذان . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 431 - 432 . حاشية ابن عابدين 1 : 555 ، حيث ذكر فيه أقوال .
( 2 ) الفتوحات الربّانية 3 : 327 . الشرح الصغير 1 : 15 . جلاء الأفهام : 264 - 267 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 431 - 432 .
( 3 ) ذكره في العروة الوثقى ( 2 : 619 ، م 1 ) ولم يسم القائل .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 555 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 619 ، م 1 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 1 : 81 . المجموع 1 : 470 .
( 7 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 203 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 : 205 . جواهر الكلام 1 : 18 .
( 9 ) ذكرى الشيعة 2 : 195 . مستند الشيعة 2 : 37 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 1 : 63 ، 81 . جواهر الإكليل 1 : 23 . حاشية القليوبي 1 : 67 . المغني 1 : 133 .
( 11 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 203 .