أ - يبطل العقد ، وهو لمشهور فقهاء الإماميّة « 1 » ، ومذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة « 2 » .
ب - يمهل ثلاثة أيام ، وهو مذهب المالكيّة « 3 » ، وابن الجنيد من الإماميّة « 4 » .
5 - اتحاد المجلس في عقد النكاح :
في اعتبار اتحاد المجلس في عقد النكاح هناك اتجاهان لدى الفقهاء :
الأوّل : اشتراط اتحاد المجلس وضمّه للإيجاب والقبول ، وفي ضمن هذا الاتجاه يوجد رأيان بلحاظ الفوريّة وعدمها :
أ - الاعتبار في اتحاد المجلس الإيجاب والقبول ، ولا يشترط فيه الفور ، وهو مذهب الحنفيّة « 5 » ، والصحيح عند الحنابلة « 6 » ، ونقل عن الباجي من المالكيّة « 7 » .
ب - اعتبار المجلس الواحد واشتراط الفوريّة بين الإيجاب والقبول فيه ، وهو قول المالكيّة « 8 » - عدا ما تقدّم من الباجي - وقول الشافعيّة « 9 » ، غير أنّهم اغتفروا الفاصل اليسير ، وهو ظاهر كلام العلّامة الحلّي من الإماميّة « 10 » .
الثاني : عدم اشتراط اتحاد المجلس في عقد النكاح ، فيصحّ ولو اختلف المجلس ، وهو رواية للحنابلة « 11 » ، وهو ظاهر بعض الإماميّة حيث إنّه لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس فيه وفي غيره من العقود « 12 » ، بل ربّما قيل بكفاية بقاء التزام الموجب إلى زمان التزام القابل ، وإن تخلّل الفصل الطويل بين لفظي الإيجاب والقبول ؛ إذ لا عبرة بالفصل بين اللفظين ، وإنّما العبرة بالارتباط بين الالتزامين « 13 » .
والفقهاء وإن تعرّضوا لهذه المسألة في النكاح لكن ما ذكر من التوجيه لا يختصّ به ، بل يعمّ كلّ عقد ، فيرجع بحثه إلى محلّه .
( انظر : عقد )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 24 : 289 .
( 2 ) شرح الروض وحواشيه 2 : 122 . الكافي 2 : 115 . حاشية ابن عابدين 4 : 208 .
( 3 ) شرح الخرشي 5 : 203 .
( 4 ) نقله في المختلف 5 : 177 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 266 .
( 6 ) الفروع 2 : 424 . مطالب أُولي النهى 5 : 50 .
( 7 ) حاشية الدسوقي 2 : 221 .
( 8 ) حاشية الدسوقي 2 : 221 .
( 9 ) نهاية المحتاج 6 : 202 .
( 10 ) قواعد الأحكام 3 : 10 .
( 11 ) مطالب أُولي النهى 3 : 7 - 8 .
( 12 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 143 .
( 13 ) مستند العروة ( النكاح ) 2 : 178 .