ابن الابن لجدّه « 1 » ، وخالف فيه المالكيّة فلم يوجبوه « 2 » .
( انظر : ابن ، نفقة )
2 - النكاح :
يحرم على الأُم نكاح ابن الابن وإن سفل ؛ لكونه ابناً « 3 » ، من غير فرق بين النسبي والرضاعي « 4 » .
3 - الولاية في النكاح :
لا ولاية لابن الابن على جّدته في النكاح عند الإماميّة « 5 » والشافعيّة « 6 » ، وهي ثابتة له عند باقي فقهاء المذاهب « 7 » .
4 - الإرث :
لا يحجب ابن الابن عدا الابن ، وابن الابن يحجب من دونه ، فيحجبون الآباء عن أعلى السهمين ويحرمون من عداهم من الأقارب « 8 » ، إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة في الإرث .
( انظر : إرث )
5 - الهبة :
تلزم الهبة لابن الابن ولا يصحّ الرجوع فيها من قبل الجدّ ؛ لأنّ ابن الابن من الأرحام ، ذهب إلى هذا أغلب الفقهاء « 9 » ، وخالف بعض الشافعيّة « 10 » .
( انظر : أرحام ، هبة )
6 - تجهيز الميّت :
يرى الإماميّة أنّ أولى الناس بتجهيز
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 267 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 41 : 74 - 75 .
( 2 ) حاشية الدسوقي 2 : 522 - 523 ، ط عيسى الحلبي .
( 3 ) جواهر الكلام 29 : 241 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 36 : 210 .
( 4 ) جواهر الكلام 29 : 309 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 36 : 216 - 217 .
( 5 ) مسالك الأفهام 7 : 116 .
( 6 ) الجمل على شرح المنهج 4 : 150 ، ط دار إحياء التراث العربي 1305 ه - . قواعد الأحكام ( لابن رجب ) : 327 .
( 7 ) بدائع الصنائع 3 : 135 ، ط الإمام بمصر . حاشية العدوي 3 : 18 ، ط الأولى بالمطبعة العامرة . المغني 7 : 347 ، ط الأولى .
( 8 ) جواهر الكلام 39 : 117 - 118 ، 123 ، 126 . السراجية : 140 وما بعدها ، ط الكردي . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 29 وما بعدها ، ط الحلبي 1379 . حاشية الدسوقي 4 : 259 - 266 ، ط دار إحياء الكتب العربية . المغني 7 : 17 ، ط الأُولى .
( 9 ) جواهر الكلام 28 : 181 - 182 . البحر الرائق 7 : 320 . العناية على الهداية 7 : 134 . المغني مع الشرح الكبير 6 : 271 . بلغة السالك 2 : 317 .
( 10 ) نهاية المحتاج 5 : 414 - 415 . حاشية الشيرواني 6 : 309 . شرح الروض 2 : 483 .